وهذا الحديث أخرجه أيضًا في استتابة المرتدين والاستئذان والأدب ومسلم في الإيمان والترمذي في البر والشهادات والتفسير.
(وقال إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية وهي أمه مما وصله المؤلّف في كتاب استتابة المرتدّين (حدّثنا الجريري) سعيد بن إياس الأزدي منسوب إلى جرير بن عبادة قال: (حدّثنا عبد الرحمن) هو ابن أبي بكرة.
(باب) بيان حكم (شهادة الأعمى و) بيان (أمره) في تصرفاته (ونكاحه) بامرأة (وإنكاحه) غيره (ومبايعته) بيعه وشرائه (وقبوله في التأذين وغيره) كإقامته الصلاة إذا توقّى النجاسة (وما يعرف بالأصوات) عند تحققها أما عند الاشتباه فلا اتفاقًا (وأجاز شهادته قاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة مما وصله سعيد بن منصور (والحسن) البصري (وابن سيرين) محمد فيما وصله ابن أبي شيبة عنهما (والزهري) محمد بن مسلم بن شهاب فيما وصله ابن أبي شيبة أيضًا عنه (وعطاء) هو ابن أبي رباح فيما وصله الأثرم وهذا مذهب المالكية وعبارة المختصر وإن أعمى في قول أو أصم في فعل يعني فلا يشترط في الشاهد أن يكون سميعًا بصيرًا وعند الشافعية كالجمهور لا تقبل شهادة الأعمى لانسداد طريق المعرفة عليه مع اشتباه الأصوات إلا في أربعة مواضع في ترجمته لكلام الخصوم أو الشهود للقاضي لأنها تفسير للفظ فلا تحتاج إلى معاينة وإشارة والنسب ونحوه مما يثبت بالاستفاضة كالموت والملك إن كان المشهود له معروف الاسم والنسب وما تحمله قبل العمى إن كان المشهود له وعليه معروف الاسم والنسب بخلاف مجهوليه أو أحدهما وأن يقبض على المقر حتى يشهد عليه عند القاضي بما سمعه من نحو طلاق أو عتق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب.
(وقال الشعبي) عامر بن شراحيل مما وصله ابن أبي شيبة (تجوز شهادته إذا كان عاقلاً) أي فطنًا
مدركًا لدقائق الأمور بالقرائن وليس احترازًا عن الجنون إذ العقل شرط في البصير والأعمى. (وقال