(و) الله (الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الغنم والوليد فردّ) فمردود (عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس) بضم الهمزة وفتح النون مصغرًا (فاغد على امرأة هذا) فاذهب إليها فإن اعترفت بالزنا (فارجمها فغدا) فذهب (أنيس) إليها فاعترفت بالزنا (فرجمها) لأنها كانت محصنة ولم يكن بعثه إليها لطلب إقامة حدّ الزنا لأن حدّ الزنا لا يتجسس له بل يستحب تلقين المقر الرجوع عنه وإنما بعثه ليعلمها بأن الرجل قذفها بابنه فلها عليه حدّ القذف فتطالبه به أو تعفو عنه والله أعلم.
والحديث أخرجه في مواضع كثيرة كالأحكام والوكالة والشروط وأخرجه بقية أصحاب الكتب الستة.
(باب قول الله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً﴾) غنى واعتلاء وأصله الفضل والزيادة وهو مفعول يستطع (﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾) في موضع نصب بطولاً أو بفعل يقدر صفة له أي ومن لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات أو من لم يستطع غنى يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر لقوله: (﴿فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾) إمائكم المؤمنات وفي ظاهره حجة للشافعي حيث حرّم نكاح الأمة على من ملك صداق حرة ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقًا، وجوّزه أبو حنيفة وأوّل التقييد في النص للاستحباب، واستدلّ بأن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقًا مع التقييد به (﴿والله أعلم بإيمانكم﴾) فاكتفوا بظاهر الإيمان فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في الأيمان فرب أمة تفضل الحرّة فيه فمن حقكم أن تعتبروا فضل الإيمان فضل النسب، والمراد تأنيسهم بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف عنه ويؤيده (﴿بعضكم من بعض﴾) أي أنتم وأرقاؤكم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الإسلام (﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾) أي أربابهن واعتبار إذنهنّ مطلقًا لا إشعار له على أن لهنّ أن يباشرن العقد بأنفسهن حتى يحتج به الحنفية فالسيد هو ولي أمته لا تزوّج إلا بإذنه وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوّج بغير إذنه كما في الحديث: أيما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو مجاهر أي زان. وفي الحديث أيضًا: لا تزوّج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (﴿وأتوهن أجورهن بالمعروف﴾) وأدوا إليهنّ