هذا (باب) بالتنوين (إذا ادّعى) رجل بشيء على آخر (أو قذف) رجل رجلاً أو قذف امرأته بأن رماها بالزنا (فله) للمدعي أو للقاذف (أن يلتمس البيّنة وينطلق) بالنصب عطفًا على أن يلتمس أي يمهل (لطلب البيّنة) ونحوها كالنظر في الحساب ثلاثة أيام فقط وهل هذا الإمهال واجب أو مستحب؟ قال الروياني: وإذا أمهلناه ثلاثًا فأحضر بعدها وطلب الإنظار ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى.
وبه قال:(حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار قال: (حدّثنا ابن أبي عدي) هو محمد واسم أبي عديّ إبراهيم (عن هشام) هو ابن حسان القردوسي البصري أنه قال: (حدّثنا عكرمة) مولى ابن عباس ولأبي ذر عن الحموي والمستملي عن عكرمة (عن ابن عباس ﵄ أن هلال بن أمية) الأنصاري الواقفي (قدف امرأته) قيل اسمها خولة بنت عاصم رواه ابن منده أي رماها بالزنا (عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين اسم أمه وأما أبوه فعبدة بفتح العين المهملة والموحدة ابن معتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الفوقية آخره موحدة كذا ضبطه النووي وضبطه الدارقطنى مغيث بالغين المعجمة وسكون التحتية آخره مثلثة (فقال النبي ﷺ):
(البيّنة) نصب أي أحضر البيّنة ويجوز الرفع أي الواجب عليك البيّنة (أو حدًّا) بالنصب بفعل مقدر والرفع أي الواجب عند عدم البيّنة حدّ (في ظهرك) أي على ظهرك كقوله: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ [طه: ٧١](فقال): هلال ولأبي ذر قال: (يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق) حال كونه (يلتمس) يطلب (البيّنة فجعل ﵊ يقول): (البيّنة وإلاّ حدّ)