وبه قال:(حدّثنا سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي بالشين المعجمة والحاء المهملة البصري قال: (حدّثنا حماد) ولأبي ذر: حماد بن زيد (عن أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي (عن أنس) هو ابن مالك (﵁)(أن النبي ﷺ) لما أراد حجة الوداع (صلى بالمدينة الظهر أربعًا) يوم السبت خامس عشر ذي القعدة لأن الوقفة بعرفة كانت يوم الجمعة فأول الحجة الخميس قطعًا، ولا يقال أن الخامس والعشرين من القعدة الجمعة لأنه ﵇ صلّى الظهر أربعًا فتعين أن يكون أول القعدة الأربعاء والخامس والعشرين منه يوم السبت فيكون ناقصًا (و) صلّى ﵊(العصر بذي الحليفة ركعتين) قصرًا قال أنس: (وسمعتهم يصرخون) بضم الراء في الفرع ويجوز فتحها ولم يضبطها في اليونينية أي يلبون برفع الصوت (بهما) أي بالحج والعمرة (جميعًا).
وفي الحديث إشارة إلى جواز التصرف في غير وقت البكور لأن خروجه ﵊ كان بعد الظهر وحينئذ فلا يمنع حديث "بورك لأمتي في بكورها" المروي في السنن، وصححه ابن حبان من حديث صخر الغامدي بالغين المعجمة والدال المهملة جواز ذلك وإنما كان في البكور بركة لأنه وقت نشاط.
(باب) جواز (الخروج) إلى السفر (آخر الشهر) من غير كراهة، (وقال كريب) مولى ابن عباس فيما وصله المؤلّف في حديث طويل في الحج (عن ابن عباس ﵄: انطلق النبي ﷺ من المدينة) في حجة الوداع (لخمس بقين من ذي القعدة) يوم السبت أي في الأذهان حالة الخروج بتقدير تمامه فاتفق أن كان الشهر ناقصًا فأخبر بما كان في الأذهان يوم الخروج لأن الأصل التمام أو ضم يوم الخروج إلى ما بقي لأن التأهب وقع في أوله كأنهم لما باتوا ليلة السبت على سفر اعتدّوا به من جملة أيام السفر قاله في الفتح، وفيه جواز السفر في أواخر الشهر خلافًا لما كان عليه أهل الجاهلية حيث كانوا يتحرون أوائل الشهر للأعمال ويكرهون فيه التصرف، (وقدم)﵊(مكة لأربع ليالٍ خلون من ذي الحجة).