(باب قول الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا كتب﴾) أي فرض (﴿عليكم القصاص في القتلى﴾) جمع قتيل والمعنى فرض عليكم اعتبار المماثلة والمساواة بين القتلى (﴿الحرّ بالحرّ﴾) مبتدأ وخبر أي الحرّ مأخوذ أو مقتول بالحر (﴿والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من﴾) جهة (﴿أخيه شيء﴾) من العفو لأن عفا لازم وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص والأخ ولي المقتول وذكره بلفظ الأخوة بعثًا له على العطف لما بينهما من الجنسية والإسلام (﴿فاتباع﴾) أي فليكن اتباع أو فالأمر اتباع (﴿بالمعروف﴾) أي يطالب العافي القاتل بالدّية مطالبة جميلة (﴿وأداء﴾) وليؤدّ القاتل بدل الدم (﴿إليه﴾) إلى العافي (﴿بإحسان﴾) بأن لا يمطله ولا يبخسه (﴿ذلك﴾) الحكم المذكور من العفو وأخذ الدّية (﴿تخفيف من ربكم ورحمة﴾) فإنه كان في التوراة القتل لا غير وفي الإنجيل العفو لا غير وأبيح لنا القصاص والعفو وأخذ المال بطريق الصلح توسعة وتيسيرًا (﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾) التخفيف فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل أو القتل بعد أخذ الدّية أو العفو (﴿فله عذاب أليم﴾)[البقرة: ١٧٨] في الآخرة، وسقط لأبي ذر من قوله:(الحرّ بالحرّ) إلى آخرها وقال بعد قوله: ﴿في القتلى﴾ الآية وسقط للأصيلي من قوله: ﴿الحرّ بالحرّ﴾ وقال إلى قوله: (﴿أليم﴾) وقال ابن عساكر في روايته ﴿إلى عذاب أليم﴾ وزاد الأصيلي في الترجمة، وإذا لم يزل يسأل القاتل بضم التحتية من يسأل حتى أقر والإقرار في الحدود ولم يذكر المؤلّف حديثًا في هذا الباب.
٤ - باب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالإِقْرَارِ فِى الْحُدُودِ
(باب سؤال) الإمام (القاتل) أي المتهم به ولم تقم عليه به بيّنة (حتى يقر) فيقيم عليه الحدّ (والإقرار في الحدود) قال في الفتح كذا للأكثر، ووقع للنسفي وكريمة وأبي نعيم في المستدرك بحذف الباب وبعد قوله عذاب أليم وإذا لم يزل يسأل القاتل حتى أقر والإقرار في الحدود قال: وصنيع الأكثر أشبه.