(قال: تزوجت امرأة) هي أم يحيى بنت أبي إهاب كما في الأخرى (فجاءت امرأة) لم يقل أمة فالأولى مقيدة لهذه وقد مرّ ما في ذلك قريبًا (فقالت: إني قد أرضعتكما) زاد المؤلّف في العلم من طريق عمر بن سعيد عن أبي حسين عن ابن أبي مليكة ما أرضعتني ولا أخبرتني يعني بذلك قبل التزوج (فأتيت النبى ﷺ) وفي العلم فركب إلى رسول الله ﷺ بالمدينة فسأله (فقال)﵊:
(وكيف وقد قيل دعها) اتركها (عنك أو نحوه) احتج به من قبل شهادة المرضعة وحدها، وأجاب الجمهور بحمل النهي في قوله في السابقة فنهاه عنها على التنزيه والأمر في قوله في هذا دعها عنك على الإرشاد.