وبه قال:(حدّثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة التبوذكي الحافظ قال: (حدّثنا إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم الزهري قال: (أخبرنا ابن شهاب) محمد بن مسلم (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) ابن عتبة بن مسعود وثبت قوله ابن عبد الله لأبي ذر وسقط لغيره (أن ابن عباس ﵄ قال: كيف تسألون أهل الكتاب) من اليهود والنصارى والاستفهام إنكاري (عن شيء) من الشرائع (وكتابكم) القرآن (الذي أنزل على رسول الله ﷺ أحدث) أقرب نزولاً إليكم من عند الله فالحدوث بالنسبة إلى المنزل إليهم وهو في نفسه قديم (تقرؤونه محضًا) خالص (لم يشب) بضم أوله وفتح المعجمة لم يخلط فلا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل بخلاف التوراة والإنجيل (وقد حدّثكم)﷾ في كتابه (أن أهل الكتاب) من اليهود وغيرهم (بدّلوا كتاب الله) التوراة (وغيّروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاً إلا) بالتخفيف (ينهاكم ما جاءكم من العلم) بالكتاب والسُّنّة (عن مسألتهم) بفتح الميم وسكون السين ولأبي ذر عن الكشميهني مساءلتهم بضم الميم وفتح السين بعدها ألف. (لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم) فأنتم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم.
والحديث سبق في الشهادات.
٢٦ - باب كَرَاهِيَةِ الْخِلَافِ
(باب كراهية الخلاف) في الأحكام الشرعية أو أعمّ من ذلك ولأبي ذر الاختلاف، وهذا الباب عند أبي ذر بعد باب نهي النبي ﷺ عن التحريم وقبل هذا الباب المذكور باب قول الله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ [الشورى: ٣٨] وقال في الفتح: وسقطت هذه الترجمة لابن بطال فصار حديثها من جملة باب النهي على التحريم.