مجنونًا لم يفد قوله إنه ليس به جنون لأن إقراره المجنون غير معتبر، فهذه هي الحكمة في سؤاله عنه قومه وقال القرطبي: إن ذلك قاله لما ظهر عليه من الحال الذي يشبه حال المجنون وذلك أنه دخل منتفش الشعر ليس عليه رداء يقول: زنيت فطهرني كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، واسم المرأة التي زنى بها فاطمة فتاة هزال، وقيل منيرة، وفي طبقات ابن سعد مهيرة.
(قال ابن شهاب) محمد بن مسلم بالسند السابق: (فأخبرني) بالإفراد (من سمع جابر بن عبد الله) قال في الفتح: صرح يونس ومعمر في روايتهما بأنه أبو سلمة بن عبد الرَّحمن فكأن الحديث كان عند أبي سلمة عن أبي هريرة كما عند سعيد بن المسيب وعنده زيادة عليه عن جابر (قال: فكنت فيمن ربه فرجناه بالمصلّى) مكان صلاة العيد والجنائز وخبر كان في المجرور ومن بمعنى الذي وصلتها جملة رجمه والمعنى في جماعة من رجمه، وأعاد الضمير على لفظ من ولو أعاده على معناها لقال فيمن رجموه. وفي الكلام تقديم وتأخير أي: فرجمناه بالمصلّى فكنت فيمن رجمه أو يقدر فكنت فيمن أراد حضور رجمه فرجمناه (فلما أذلقته الحجارة) بالذال المعجمة والقاف أصابته بحدّها وبلغت منه الجهد حتى قلق وجواب لما قوله (هرب فأدركناه بالحرة) الحاء المهملة المفتوحة والراء المشدّدة موضع ذو حجارة سود ظاهر المدينة (فرجمناه) زاد معمر في روايته الآتية إن شاء الله تعالى قريبًا حتى مات قال في مقدمة الفتح: والذي رجمه لما هرب فقتله عبد الله بن أنيس، وحكى الحاكم عن ابن جريج أنه عمر، وكان أبو بكر الصديق رأس الذين رجموه ذكره ابن سعد، وفي حديث نعيم بن هزال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه أخرجه أبو داود وصححه الحاكم والترمذي وهو حجة للشافعي ومن وافقه أن الهارب من الرجم إذا كان بالإقرار يسقط عن نفسه الرجم، وعند المالكية لا يترك إذا هرب بل يتبع ويرجم لأن النبي ﷺ لم يلزمهم ديته مع أنهم قتلوه بعد هربه. وأجيب: بأنه لم يصرح بالرجوع وقد ثبت عليه الحدّ، وعند أبي داود من حديث بريدة قال: كنا أصحاب رسول الله ﷺ نتحدّث أن ماعزًا والغامدية لو رجعا لم يطلبهما.
وحديث الباب أخرجه مسلم في الحدود والنسائي في الرجم.
٢٣ - باب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (للعاهر) أي للزاني (الحجر).