الكوفيين ممنوع عند البصريين فيؤولونه على حذف مضاف أي عام الزمن الأوّل، ووجه إدخال الحديث في الترجمة من جهة أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره وكان تدبيره سفهًا من فعله ردّه ﷺ وإن كان ملكه للعبد صحيحًا فمن لم يصح له ملكه إذا دبره أولى أن يردّ فعله.
والحديث سبق في العتق.
٥ - باب مِنَ الإِكْرَاهِ كَرْهٌ وَكُرْهٌ وَاحِدٌ
هذا (باب) بالتنوين (من الإكراه كره وكره) بفتح الكاف في الأول وضمها في الثاني ولأبي ذر بضم الكاف في الأوّل وفتحها في الثاني ونصب الهاء فيهما والمعنى (واحد) أو الفتح للإجبار والضم للمشقة وسقط هذا للنسفي.
وبه قال:(حدّثنا حسين بن منصور) بضم الحاء المهملة النيسابوري قال: (حدّثنا أسباط بن محمد) القرشي مولاهم الكوفي قال: (حدّثنا الشيباني) بفتح الشين المعجمة (سليمان بن فيروز) هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الكوفي (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس. قال) ولأبي ذر وقال (الشيباني: وحدّثني) بالإفراد (عطاء أبو الحسن السوائي) بضم السين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف همزة الكوفي (ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس ﵄) في قوله تعالى: (﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا﴾ الآية. قال: كانوا) أي أهل الجاهلية أو أهل المدينة أو في الجاهلية وأول الإسلام (إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوّجها) إن كانت جميلة بصداقها الأول (وإن شاؤوا زوّجوها) لمن أرادوا وأخذوا صداقها (وإن شاؤوا لم يزوّجوها) بل يحبسونها حتى تموت فيرثونها أو تفتدي نفسها (فهم) أي أولياء الرجل (أحق بها من أهلها) وفي اليونينية مصلح على كشط لأن شاؤوا زوّجها وإن شاؤوا لهم يزوّجها بالإفراد في زوّجها في الموضعين (فنزلت هذه الآية بذلك) ولأبي ذر في ذلك. وقال المهلب فيما نقله العيني ﵀: فائدة هذا الباب التعريف بأن كل من أمسك امرأته لأجل الإرث منها طمعًا أي تموت لا يحل له ذلك بنص القرآن.