للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي أن لا تباعا (﴿والله بكل شيء عليم﴾) [النساء: ١٧٦] يعلم الأشياء بكنهها قبل كونها وبعده وسقط لأبي ذر من قوله أن امرؤ إلى الآخر، وقال بعد قوله في الكلالة الآية.

٦٧٤٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ﴾.

وبه قال: (حدّثنا عبيد الله) بضم العين (ابن موسى) بن باذام الكوفي (عن إسرائيل) بن يونس (عن) جده (أبي إسحاق) عمرو السبيعي (عن البراء) بن عازب () أنه (قال: آخر آية نزلت) عليه (خاتمة سورة النساء: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾) [النساء: ١٧٦] وروي عن ابن عباس آخر آية نزلت آية الربا وآخر سورة نزلت ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ [النصر: ١] وروي بعدما نزلت سورة النصر عاش رسول الله عامًا ونزلت بعدها براءة وهي آخر سورة نزلت كاملة فعاش رسول الله بعدها ستة أشهر ثم نزلت في طريق حجة الوداع (﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾) [النساء: ١٧٦] فسميت آية الصيف لأنها نزلت فى الصيف، ثم نزل وهو واقف بعرفات ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ [المائدة: ٣] فعاش بعدها أحدًا وثمانين يومًا ثم نزلت آية الربا ثم نزلت ﴿واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله﴾ فعاش بعدها أحدًا وعشرين يومًا.

وحديث الباب سبق في المغازي.

١٥ - باب ابْنَىْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌ

وَقَالَ عَلِىٌّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

(باب) حكم امرأة توفيت عن (ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج) وذلك أن يتزوج رجل امرأة فأتت منه بابن ثم تزوج أخرى فأتت منه بابن آخر ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت فهي أخت الثاني لأمه وابنة عمه فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ثم ماتت عن ابني عمها أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها.

(وقال علي): هو ابن أبي طالب مما وصله سعيد بن منصور (للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي) وهو الثلث (بينهما نصفان) بالسوية بالعصوبة فيكون للأوّل الثلثان بالفرض والتعصيب وللآخر الثلث بالفرض والتعصيب، وقد وافق عليًّا زيد بن ثابت والجمهور، وقال عمر وابن مسعود جميع المال يعني الذي يبقى بعد نصيب الزوج للذي جمع القرابتين فله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب. قال في الروضة: ولو تركت ثلاثة بني أعمام أحدهم زوج والثاني أخ لأم فعلى المذهب للزوج النصف وللأخ للأم السدس والباقي بينهم بالسوية وإن رجحنا الأخ للأم فللزوج النصف والباقي للأخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>