سبق أول الباب يحل له كل شيء إلا الجماع فيحمل النهي هنا عنه على كراهة التنزيه لأنها لا تنافي الإباحة.
وفي كتاب الصيام ليوسف القاضي بلفظ سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها وكان هذا هو السرّ في تصدير البخاري بالأثر الأول عنها لأنه يفسر مرادها بما ذكرته مما يدل على الكراهة ويدل على أنها لا ترى بتحريمها ولا بكونها من الخصائص ما في الموطأ أن عائشة بنت طلحة كانت عند عائشة فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. ولا يخفى أن محل هذا مع الأمن فإن حرك ذلك شهوة حرم لأن فيه تعريضًا لإفساد العبادة، ولحديث الصحيحين:"من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه".
وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة ﵂ أنه ﷺ رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال: الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه ففهمنا من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور والتعبير بالشيخ والشاب جرى على الأغلب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم ومن أحوال الشباب في قوّة شهوتهم فلو انعكس الأمر انعكس الحكم، ولو ضم المرأة إلى نفسه بحائل فأنزل لا يفطر إذ لا مباشرة كالاحتلام وخرج بالحائل ضمها بدونه فيبطل ولو لم شعرها فأنزل قال في المجموع قال المتولي: ففي فطره وجهان بناء على انتقاض الوضوء بلمسه ولو أنزل عضوها المبان لم يفطر قاله في البحر.
(وقال) المؤلّف: (قال ابن عباس)﵄ مما وصله ابن أبي حاتم (مآرب) بفتح الهمزة ممدودة أي (حاجة). بالإفراد، ولأبي ذر عن الكشميهني: حاجات بالجمع، وللحموي والمستملي: مأرب بسكون الهمزة حاجة.
(قال طاوس) في تفسير قوله: (﴿أولي الأربة﴾): ولأبي ذر غير أولي الإربة (الأحمق لا حاجة له في النساء) وهذا وصله عبد الرزاق في تفسيره، ووقع في رواية أبي ذر هنا زيادة كما نبه عليها الحافظ ابن حجر وهي (وقال جابر بن زيد) أبو الشعثاء مما وصله ابن أبي شيبة (إن نظر فأمنى يتم صومه) ولا يبطل لأنه إنزال من غير مباشرة كالاحتلام وهذا بخلاف الإنزال باللمس أو القبلة أو المضاجعة فإنه يفسده لأنه إنزال بمباشرة.