للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وقالت عائشة ): مما وصله الطحاوى (يحرم عليه) أي على الصائم (فرجها) أي فرج امرأته.

١٩٢٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ".

وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿مَآرِبُ﴾: حَاجَةٌ. قَالَ طَاوُسٌ ﴿أُولِي الإِرْبَةِ﴾: الأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ.

وقال جابرُ بنُ زيدٍ: إن نَظَرَ فأمْنى يُتمُّ صَومَهُ.

[الحديث ١٩٢٧ - طرفه في: ١٩٢٨].

وبالسند قال: (حدّثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة) بن الحجاج وسقط. لفظ قال لأبي ذر وابن عساكر ولأبي ذرّ عن الكشميهني: عن سعيد بدل شعبة. قال الحافظ ابن حجر: وهو غلط فاحش فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه عن الحكم، وكذا وقع عند الإسماعيلي عن يوسف القاضي عن سليمان بن حربِ عن شعبة (عن الحكم) بن عتيبة مصغرًا (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد خال إبراهيم (عن عائشة قالت: كان النبي يقبل) بعض أزواجه (ويباشر) بعضهم من عطف العام على الخاص لأن المباشرة أعم من التقبيل والمراد غير الجماع كما مر (وهو صائم، وكان) (أملككم لإربه) بكسر الهمزة وإسكان الراء في الفرع وغيره أي عضوه وعنت الذكر خاصة للقرينة الدالة عليه ويروى بفتح الهمزة والراء وقدمه في فتح الباري وقال: إنه أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير أي أغلبكم لهواه وحاجته.

وقال التوربشتي حمل الإرب ساكن الراء على العضو في هذا الحديث غير سديد لا يغتر به إلا جاهل بوجوه حسن الخطاب مائل عن سنن الأدب ونهج الصواب.

وأجاب الطيبي: بأنها ذكرت أنواع الشهوة ومترقية من الأدنى إلى الأعلى فبدأت بمقدّمتها التي هي القبلة ثم ثنت بالمباشرة من نحو المداعبة والمعانقة وأرادت أن تعبر عن الجامعة فكنت عنها بالإرب وأي عبارة أحسن منها اهـ.

وفي الموطأ رواية عبيد الله أيكم أملك لنفسه، وبذلك فسره الترمذي في جامعه فقال: ومعنى لإربه لنفسه. قال الحافظ الزين العراقي: وهو أولى الأقوال بالصواب لأن أولى ما فسر به الغريب ما ورد في بعض طرق الحديث، وقد أشارت عائشة بقولها: وكان أملككم لإربه إلى أنه تباح القبلة والمباشرة بغير الجماع لمن يكون مالكًا لإربه دون من لا يأمن من الإنزال أو الجماع وظاهره أنها أعتقدت خصوصية النبي بذلك لكن ثبت عنها صريحًا إباحة ذلك حيث قالت فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>