وبالسند قال:(حدّثنا يوسف بن موسى) بن راشد القطان قال: (حدّثنا أبو أسامة) بضم الهمزة حماد بن أسامة قال: (أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن أبي حميد) عبد الرحمن أو المنذر (الساعدي ﵁ قال):
(استعمل رسول الله ﷺ رجلاً من الأسد) بفتح الهمزة وسكون السين ويقال الأزد بالزاي (على صدقات بني سليم) بضم السين وفتح اللام (يدعى ابن اللتبية) بضم اللام وسكون المثناة الفوقية وفي بعض الأصول بفتحها، وحكاه المنذري وقيل بفتح اللام والمثناة حكاه في الفتح اسمه عبد الله وكان من بني لتب حيّ من الأزد وقيل اللتبية أمه، (فلما جاء) من عمله (حاسبه)﵊ لما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه كما يظهر من مجموع طرق الحديث، ويأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في الأحكام وترك الحيل، وأخرجه مسلم في المغازي وأبو داود في الخراج.
٦٨ - باب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ
(باب) جواز (استعمال إبل الصدقة و) شرب (ألبانها لأبناء السبيل) دون غيرهم خلافًا للشافعي حيث قال: يجب استيعاب الأصناف الثمانية.