للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال: (حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد قال: (حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد قال: (حدّثنا أيوب) السختياني (عن عكرمة عن ابن عباس) أنه (قال: أما الذي قال رسول الله ) فيه:

(لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً) أرجع إليه في الحاجات وأعتمد عليه في المهمات (لاتخذته) يعني أبا بكر الصديق وإنما الذي ألجأ إليه وأعتمد في كل الأمور عليه هو الله تعالى (ولكن أخوة الإسلام أفضل). فإن قلت: كيف تكون أخوة الإسلام أفضل والخلة تستلزمها وتزيد عليها؟ أجيب: بأن المراد أن مودة الإسلام مع النبي أفضل من مودته مع غيره والذي في اليونينية خلة الإِسلام أفضل (أو قال خير) شك من الراوي (فإنه) يعني أبا بكر (أنزله) أي أنزل الجد (أبًا) في استحقاق الميراث (أو قال قضاه أبًا) بالشك من الراوي أي حكم بأنه كالأب.

والحديث سبق في باب الخوخة والممر في المسجد وفي المناقب، لكن ليس بلفظ أما الذي قال رسول الله ولا قوله فإنه أنزله أبًا. نعم في المناقب من طريق أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله "لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته" أنزله أبًا يعني أبا بكر.

١٠ - باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

(باب ميراث الزوج مع الولد وغيره) من الوارثين.

٦٧٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) بن واقد أبو عبد الله الفريابي من أهل خراسان سكن قيسارية من أرض الشأم (عن ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري (عن ابن أبي نجيح) عبد الله واسم أبي نجيح يسار المكي (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن ابن عباس ) أنه (قال: كان المال) المخلف عن الميت (للولد) ميراثًا (وكانت الوصية) في أوّل الإسلام واجبة (للوالدين) على ما يراه الموصي (فنسخ الله) ﷿ (من ذلك) بآية الفرائض (ما أحب) أي ما أراد (فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين) لفضله واختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره ﴿وجعل للأبوين﴾ مع وجود الولد (لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة) مع وجود الولد (الثمن و) عند عدمه (الربع وللزوج) عند عدم الولد (الشطر) وهو النصف (و) عند وجوده (الربع) قال

<<  <  ج: ص:  >  >>