وفي رواية ادّعى في المصابيح أنها للجمهور: إلى الصلاة بعذر، بموحدة ثم عين مهملة مضمومة فذال معجمة فراء، وهي مشكلة لما لا يخفى، لا سيما ولم أرها في شيء من النسخ، نعم وقع عند الداودي الشائع فيما نقله الزركشي والحافظ ابن حجر: لا بعذر، بحرف النفي، وهي واضحة. لكن قال في الفتح: لم نقف عليها في شيء من الروايات عند غيره.
ولأبي داود من حديث أبي هريرة: ثم آتي قومًا يصلون في بيوهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم.
٣٥ - باب اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
هذا (باب) بالتنوين (اثنان فما فوقهما جماعة) كذا رواه ابن ماجة من حديث أبي موسى، وكذا رواه غيره. وكلها ضعيفة.
وبالسند قال:(حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد الأسدي البصري الثقة (قال: حدّثنا يزيد ابن زريع) الأوّل من الزيادة، والثاني تصغير زرع، العايشي (قال: حدّثنا خالد) وللأصيلي: خالد الحذاء (عن أبي قلابة) بكسر القاف، عبد الله بن زيد (عن مالك بن الحويرث) بضم الحاء مصغرًا الليثي: ﵁(عن النبي ﷺ) أنه (قال) لرجلين أتياه يريدان السفر:
(إذا حضرت الصلاة) المكتوبة (فأذنا وأقيما) أي أحدكما (ثم ليؤمكما أكبركما).
فإن قلت ليس في حديث الباب ذكر صلاة الاثنين، وحينئذٍ فلا مطابقة بينه وبين الترجمة، أجيب: بأنه بالاستنباط من لازم الأمر بالإقامة، لأنه لو استوت صلاتهما معًا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة، كان يقول: أذنًا وأقيما وصليا. قاله ابن حجر، وتعقبه العيني، بأن هذا اللازم لا يستلزم كون الاثنين جماعة على ما لا يخفى، فكيف يستنبط منه مطابقته للترجمة؟ وأجاب بأنه يمكن أن يذكره وجه، وإن كان لا يخلو عن تكلف وهو أنه ﵊، إنما أمرهما بإمامة أحدهما الذي هو أكبرهما، التحصيل لهما فضيلة الجماعة. فصار الاثنان هاهنا كأنهما جماعة بهذا الاعتبار، لا باعتبار الحقيقة.
وقال الدماميني: لما كان لفظ حديث الترجمة ضعيفًا، لا جرم أن البخاري اكتفى عنه بحديث مالك بن الحويرث، ونبّه في الترجمة عليه.