لا يسم أحد الوجه ولا يضربن أحد الوجه" وإنما كره لشرف الوجه ولحصول الشين فيه وتغيير خلق الله فلو كان في غيره للتمييز فلا بأس به.
(وقال ابن عمر)﵄ بالسند السابق: (نهى النبي ﷺ) نهي تحريم (أن تضرب) بضم أوله وفتح ثالثه أي الصورة. فإن قلت: ما الحكمة في تقديم الموقوف على المرفوع؟ أجيب: استدلالًا على الكراهة التي ذكرها لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب يكون المنع من الوسم أولى لما لا يخفى. (تابعه) أي تابع عبيد الله بن موسى (قتيبة) بن سعيد في روايته عن حنظلة عن سالم فقال: (حدّثنا العنقزي) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح القاف بعدها زاي مكسورة نسبة إلى بيع العنقز وهو المرزنجوش نبت طيب الريح عمرو بن محمد الكوفي (عن حنظلة) الجمحي أي عن سالم عن أبيه (وقال) منبهًا على ما حذف في الأولى (تضرب الصورة) وللمستملي الصور.
وبه قال:(حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن هشام بن زيد عن) جده (أنس)﵁ أنه (قال: دخلت على النبي ﷺ بأخ لي) من أمي اسمه عبد الله بن أبي طلحة (يحنكه وهو)ﷺ(في مربد له) بكسر الميم وفتح الموحدة بينهما راء ساكنة موضع الإبل فإطلاقه على موضع الغنم مجاز أو أدخلها عند الإبل (فرأيته يسم) بالسين المهملة يكوي (شاة) من الغنم ولابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني شاء بالهمزة من غير تأنيث قال شعبة: (حسبته) أي حسبت هشامًا (قال) يسمها (في آذانها) والتصريح بأن القائل حسبته شعبة والضمير فيه لهشام وقع في مسلم، وفي الحديث حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي خلافًا للحنفية لتمسكهم بعموم النهي عن التعذيب بالنار وقال بعضهم بالنسخ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم وابن ماجة في اللباس وأبو داود في الجهاد.
هذا (باب) بالتنوين (إذ أصاب قوم) ولابن عساكر: القوم (غنيمة) بفتح المعجمة من الكفار (فذبح بعضهم) قبل القسمة (غنمًا أو إبلًا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل لحديث رافع) هو ابن خديج (عن النبي ﷺ) المذكور موصولًا في باب التسمية على الذبيحة المتضمن لذبحهم من غنم الغنيمة قبل القسمة وأنهم أغلوه في القدور وأنه ﷺ أمر بالقدور فأكفئت عقوبة لهم.
(وقال طاوس) هو ابن كيسان اليماني (وعكرمة) مولى ابن عباس مما وصله عنهما عبد الرزاق