للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أنا النبي لا كذب)، أي فلست بكاذب في قولي حتى أنهزم (أنا ابن عبد المطلب) بسكون باء كذب والمطلب وانتسب لجده لشهرته به بخلاف أبيه عبد الله فإنه مات شابًّا أو لغير ذلك مما سبق عند ذكره في الجهاد (ثم صف أصحابه) الذين ثبتوا معه بعد هزيمة من انهزم لكثرة العدو بأن كانوا ضعفهم أو أكثر أو نووا العود عند الإمكان.

٩٨ - باب الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ

(باب الدعاء) أي دعاء الإمام (على المشركين) عند الحرب (بالهزيمة والزلزلة).

٢٩٣١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَلأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شَغَلُونَا عَنِ صَلَاةِ الْوُسْطَى حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ».

[الحديث ٢٩٣١ - أطرافه في: ٤١١١، ٤٥٣٣، ٦٣٩٦].

وبه قال: (حدثنا إبراهيم بن موسى) بن يزيد الفراء الرازي الصغير قال: (أخبرنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال: (حدّثنا هشام) قال في الفتح: هو الدستوائي، وزعم الأصيلي أنه ابن حسان ورام بذلك تضعيف الحديث فأخطأ من وجهين وتجاسر الكرماني فقال: المناسب أنه هشام بن عروة، وتعقبه في العمدة فقال: هو الذي تجاسر حيث قال إنه هشام الدستوائي وليس هو بالدستوائي وإنما هو هشام بن حسان مثل ما قال الأصيلي، وكذا نص عليه الحافظ المزي في الأطراف في موضعين، وكذا قال الكرماني ثم قال: لكن المناسب لما مر في شهادة الأعمى هشام بن عروة فلم يظهر منه تجاسر لأنه لم يجزم بأنه هشام بن عروة وإنما غرّته رواية عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عروة في الباب المذكور فظن أن هاهنا أيضًا كذلك انتهى.

وسيأتي في غزوة الأحزاب إن شاء الله تعالى أن ابن حجر قال فيها: كنت ذكرت في الجهاد أنه الدستوائي لكن جزم المزي في الأطراف بأنه ابن حسان ثم وجدته مصرحًا به في عدة طرق فهذا المعتمد وأما تضعيف الأصيلي للحديث به فليس بمعتمد كما سأوضحه في التفسير إن شاء الله تعالى.

(عن محمد) هو ابن سيرين (عن عبيدة) بفتح العين ابن عمرو السلماني الكوفي (عن عليّ) هو ابن أبي طالب () أنه (قال لما كان يوم) وقعة الأحزاب قال رسول الله :

(ملأ الله بيوتهم) أي بيوت الكفار أحياء وقبورهم أمواتًا (نارًا، شغلونا) بقتالهم (عن الصلاة) ولأبي ذر عن صلاة (الوسطى حين) أي وقت ولأبي ذر حتى (غابت الشمس). وفي مسلم عن ابن مسعود إن المشركين حبسوهم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، ومقتضاه أنه لم يخرج الوقت وجمع بينه وبين سابقه بأن الحبس انتهى إلى وقت الحمرة أو الصفرة ولم تقع الصلاة إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>