(قال): طاوس بالإسناد المذكور (وسمعت ابن عمر) بن الخطاب ﵄(يقول)(إنها لا تنفر) أي حتى تطهر وتطوف للوداع (ثم سمعته) أي ابن عمر (يقول: بعد) بضم الدال أي بعد أن قال: لا تنفر (﴿إن النبي ﷺ رخص لهن" أي للحيض في ترك طواف الوداع بعد أن طفن طواف الإفاضة.
قال في الفتح: وهذا من مراسيل الصحابة لأن ابن عمر لم يسمعه من النبي ﷺ ويبين ذلك ما رواه النسائي والطحاوي عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال إن عائشة كانت تذكر أن رسول الله ﷺ رخص لهن قبل موته بعام وفي رواية الطحاوي قبل موت ابن عمر بعام.
وبه قال:(حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: (حدّثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد (عن (عائشة ﵂ قالت)(خرجنا) من المدينة (مع النبي ﷺ) في حجة الوداع (ولا نرى) بضم النون أي لا نظن وفي نسخة ولا نرى بفتحها (إلا الحج) أي لا نعرف غيره ولم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج (فقدم النبي ﷺ) مكة (فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة) هو من باب:
علفتها تبنًا وماء باردًا.
أو على طريق المجاز (ولم يحل) بفتح أول أي من إحرامه (وكان معه الهدي فطاف) ولأبي