ماجة من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أخبرني حصين بن عوف ﷺ الخثعمي. قال الترمذي: سألت محمدًا يعني البخاري عن هذا فقال أصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضل قال: فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة اهـ.
وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل لأنه كان ردف رسول الله ﷺ حينئذ وكان ابن عباس قد تقدم من المزدلفة إلى منى مع الضعفة، فكأن الفضل حدث أخاه بما شاهد في تلك الحالة ولم يسق المؤلّف لفظ رواية ابن جريج على عادته.
وبقيتها أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يركب البعير أفأحج عنه قال: "حجي عنه" أخرجه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم شيخ المؤلّف فيه، ثم انتقل المؤلّف إلى إسناد عبد العزيز بن أبي سلمة وساق الحديث على لفظه فقال (ح) لتحويل السند.
(حدّثنا) ولأبي الوقت: وحدّثنا بواو العطف (موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة) الماجشون بكسر الجيم وبعدها شين معجمة مضمومة ونسبه لجده واسم أبيه عبد الله المدني نزيل بغداد قال: (حدّثنا ابن شهاب) الزهري (عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ﵄) وقع عند الترمذي وأحمد وابنه عبد الله من حديث عليّ ما يدل على أن السؤال وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمي وأن العباس كان حاضرًا فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضًا كان معه فحمله تارة عن أخيه الفضل وتارة شاهده (قال: جاءت امرأة) لم تسم (من خثعم) بفتح الخاء المعجمة وسكون المثلثة وفتح العين المهملة غير مصروف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة لا العلمية والوزن وهي قبيلة مشهورة (عام حجة الوداع) وفي الاستئذان من رواية شعبة يوم النحر (قال: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي) لم يسم أيضًا (شيخًا كبيرًا) نصب على الاختصاص وقال الطيبي حال قال العيني وفيه نظر (لا) ولأبي الوقت: ما (يستطيع أن يستوي على الراحلة) يجوز أن يكون حالاً وأن يكون صفة (فهل يقضي) بفتح أوّله وكسر ثالثه أي يجزي أو يكفي (عنه أن أحج عنه قال): ﵊:
(نعم) يقضي عته وهذا موضع الترجمة ثم إن الاستطاعة المتوقف عليها الوجوب تكون تارة بالنفس وتارة بالغير، فالأولى تتعلق بخمسة أمور: الأول والثاني: الزاد والراحلة لتفسير السبيل في الآية بهما في حديث الحاكم وقال صحيح على شرطهما. والثالث: الطريق فيشترط الأمن فيه ولو