رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة سنّة فإنه تمسك للواحد بأثر عن عليّ، ولهذا قال قي المختصر: ولو شهد برؤيته عدل واحد رأيت أن أقبله للأثر فيه.
(فإن غُمَّ عليكم) بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي إن حال بينكم وبين من الهلال غيم في صومكم أو فطركم (فاقدروا له) بهمزة وصل وضم الدال وهو تأكيد لقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال إذ المقصود حاصل منه، وقد أورثت هذه الزيادة المؤكدة عند المخالف شبهة بحسب تفسيره لقوله: فاقدروا له فالجمهور قالوا معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا أي انظروا في أول الشهر واحسبوا ثلاثين يومًا كما جاء مفسرًا في الحديث اللاحق، ولذا أخره المؤلّف لأنه مفسر. وقال آخرون: ضيقوا له وقدروه تحت الحساب وهو مذهب الحنابلة، وقال آخرون: قدروه بحساب المنازل. قال الشافعية: ولا عبرة بقول المنجم فلا يجب به الصوم ولا يجوز، والمراد بآية ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾ [النحل: ١٦] الاهتداء في أدلة القبلة، ولكن له أن يعمل بحسابه كال صلاة ولظاهر هذه الآية. وقيل ليس له ذلك وصحح في المجموع أن له ذلك وأنه لا تجزئه عن فرضه وصحح في الكفاية أنه إذا جاز أجزأه ونقله عن الأصحاب وصوّبه الزركشي تبعًا للسبكي قال: وصرح به في الروضة في الكلام على أن شرط النية الجزم. قال: والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم، وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني وقد صرح بهما معًا في المجموع.
وبه قال:(حدّثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب قال: (حدّثنا مالك) الإمام (عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال):
(الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه)، أي الهلال (فإن غَُمَّ عليكم) في صومكم (فأكملوا العدّة) عدة شعبان (ثلاثين) يومًا هذا مفسر ومبين لقوله في الحديث السابق: فاقدروا له وأولى ما فسر الحديث بالحديث.
وبه قال:(حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطياسي قال (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن جبلة) بفتح الجيم والموحدة واللام (ابن سحيم) بضم السين وفتح الحاء المهملتين الكوفي المتوفى