للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ".

وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) قال (حدّثنا يحيى) القطان (عن مالك) الإمام (قال: حدثني) بالإفراد (سالم) هو أبو النضر (قال: حدثني) بالإفراد أيضًا (عمير) تصغير عمر (مولى أم الفضل) لبابة أم ابن عباس (أن أم الفضل حدثته. ح)، قال المؤلّف:

(وحدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك عن أبي النضر) بالضاد المعحمة سالم المذكور وهو (مولى عمر بن عبيد الله) بالتصغير (عن عمير مولى عبد الله بن العباس) الألف واللام، ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: ابن عباس نسبة أولاً لأم عبد الله أم الفضل باعتبار الأصل، وثانيًا لولدها عبد الله باعتبار ما آل إليه حاله (عن أم الفضل بنت الحرث) بن حزن الهلالة أخت ميمونة بنت الحرث أم المؤمنين، (أن ناسًا تماروا) أي اختلفوا (عندها يوم عرفة في صوم النبي فقال بعضهم هو صائم): على جاري عادته في سرد الصوم في الحضر، (وقال بعضهم: ليس بصائم) لكونه مسافرًا (فأرسلت) أي أم الفضل، لكن في الحديث التالي أن أختها ميمونة هي المرسلة ويأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى (إليه) (بقدح لبن وهو واقف) أي راكب (على بعيره) بعرفات (فشربه) زاد في حديث ميمونة: والناس ينظرون.

وهذا الحديث سبق في باب صوم يوم عرفة من كتاب الحج، ومقتضاه أن صوم يوم عرفة غير مستحب، لكن في حديث قتادة عند مسلم أنه يكفر سنة آتية وسنة ماضية. قال الإمام: والمكفر الصغائر والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل على غير الحاج، أما الحاج فلا يستحب له صومه وإن كان قومًا لأنه أفطر حينئذٍ، وتعقب بأن فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ، لكن روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم أن أبا هريرة حدثهم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وقد أخذ بظاهره قوم منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري فقال: يجب فطره للحاج والجمهور على استحباب فطره حتى، قال عطاء: من أفطر ليتقوّى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم فصومه له خلاف الأولى، بل في نكت التنبيه للنووي أنه مكروه وفي شرح المهذّب أنه يستحب صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلاً لفقد العلة، وهذا كله في غير المسافر والمريض أما هما فيستحب لهما فطره مطلقًا كما نص عليه الشافعي في الإملاء.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الحج وكذا أبو داود.

١٩٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ -أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ- قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ "أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهْوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>