العنبري قال:(أخبرنا ابن عون) هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري (عن زياد بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة ابن حيّة بفتح المهملة وتشديد المثناة التحتية الثقفي أنه (قال جاء رجل) لم يسم (إلى ابن عمر) بن الخطاب (﵄) ولابن عساكر: جاء رجل ابن عمر بإسقاط إلى ونصب ابن (فقال): أي الجائي لابن عمر (رجل نذر أن يصوم يومًا قال أظنه قال الاثنين) أي قال الجائي أظن الرجل الذي نذر قال إنه نذر صوم يوم الاثنين (فوافق) يوم الاثنين المنذور (يوم عيد) ولأبي ذر عن المستملي: فوافق ذلك يوم عيد، وفي رواية يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد الله عند المصنف في النذر فوافق يوم النحر (فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر) أي في قوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ [الحج: ٢٩](ونهى النبي ﷺ عن صوم هذا اليوم) إنما توقف ابن عمر عن الجزم بالفتيا لتعارض الأدلة عنده وهذا قاله الزركشي في آخرين، وتعقبه البدر الدماميني فقال: ليس كما ظنه بل نبه ابن عمر على أن أحدهما وهو الوفاء بالنذر عام والآخر وهو المنع من صوم العيد خاص، فكأنه أفهمه أنه يقضي بالخاص على العام اهـ.
وهذا الذي ذكره هو قول ابن المنير في الحاشية، وقد تعقبه أخوه بأن النهي عن صوم العيد فيه أيضًا عموم للمخاطبين ولكل عيد فلا يكون من حمل الخاص على العام اهـ.
وقيل: ويحتمل أنه عرّض للسائل بأن الاحتياط لك القضاء فيجمع بين أمر الله وأمر رسوله ﷺ، وقيل إذا التقى الأمر والنهي في موضع قدّم النهي، وعند الشافعية إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره في الأظهر لإمكان العلم بقدومه قبل يومه فيبيت النية، والثاني قال: لا يمكن الوفاء به لانتفاء تبييت النية لانتفاء العلم بقدومه فإن قدم ليلاً أو يوم عيد أو نحوه أو في رمضان انحل النذر ولا شيء عليه لعدم قبول ما عدا الأخير للصوم والأخير لصوم غيره.
وبه قال:(حدّثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم وسكون النون السلمي الأنماطي البصري قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا عبد الملك بن عمير) بضم العين وفتح الميم ابن سويد اللخمي الكوفي ويقال له الفرسي بفتح الفاء والراء نسبة إلى فرس له سابق (قال: سمعت قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة ابن يحيى البصري (قال: سمعت أبا سعيد) سعد بن مالك (الخدري ﵁ وكان غزا مع النبي ﷺ اثنتي عشرة غزوة) وكان قد استصغر بأحد واستشهد