والأول هو قول الخليل والاشتقاق يدل عليه وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذهب ابن عباس ﵄ إلى الثاني وفي المصنف عن الضحاك عاشوراء يوم التاسع قيل لأنه مأخوذ من العشر بالكسر في أوراد الإبل تقول العرب: وردت الإبل عشرًا إذا وردت اليوم التاسع وذلك لأنهم يحسبون في الأظماء يوم الورد، فإذا قامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالث قالوا وردت ربعًا، وإن رعت ثلاثًا وفي الرابع وردت قالوا وردت خمسًا لأنهم حسبوا في كل هذا بقية اليوم الذي وردت فيه قبل الرعي، وأول اليوم الذي ترد فيه بعده وعلى هذا القول يكون التاسع عاشوراء وهذا كقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: ٩٧] على القول بأنها شهران وعشرة أيام.
وبالسند قال:(حدّثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد (عن عمر بن محمد) بضم العين ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (عن) عم أبيه (سالم عن أبيه) عبد الله بن عمر (﵁) وعن أبيه أنه (قال: قال النبي ﷺ).
(يوم عاشوراء) بنصب يوم على الظرفية (إن شاء) المرء (صام) أي: وإن شاء أفطر، وقد ساقه مختصرًا وهو في صحيح ابن خزيمة عن أبي موسى عن أبي عاصم بلفظ إن اليوم يوم عاشوراء فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره.
ورواة حديث الباب كلهم مدنيون إلا شيخ المؤلّف فبصري، وأخرجه مسلم أيضًا في الصوم.
وبه قال:(حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع الحمصي قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضًا (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة بن الزبير) بن العوام (أن عائشة ﵂ قالت): (كان رسول الله) ولأبي الوقت: كان النبي (ﷺ أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان) وكان فرضه في شعبان من السنة الثانية من الهجرة (كان من شاء صام) يوم عاشوراء (ومن شاء أفطر) والجمع بين هذا وحديث سالم السابق عن ابن عمر بالحمل على ثاني الحال.