العيد، وذهب آخرون إلى أن فعلها فرادى في البيت أفضل لكونه ﵊ واظب على ذلك، وتوفي والأمر على ذلك حتى مضى صدر من خلافة عمر، وقد اعترف عمر ﵁ بأنها مفضولة كما مرّ وبهذا قال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية.
وأجيب: بأن ترك المواظبة على الجماعة فيها إنما كان لمعنى وقد زال وبأن عمر ﵁ لم يعترف بأنها مفضولة، وقوله: والتي ينامون عنها أفضل ليس فيه ترجيح الانفراد ولا ترجيح فعلها في البيت وإنما فيه ترجيح آخر الليل على أوله كما صرح به الراوي بقوله يريد آخر الليل، فرق بعضهم بين من يثق بانتباهه وبين من لا يثق به.
وبه قال:(حدّثنا) ولأبي ذر وابن عساكر: وحدثني بواو العطف والإفراد (يحيى بن بكير) بضم الموحدة مصغرًا المخزومي المصري قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم أوله وفتح ثانيه ابن خالد (عن ابن شهاب) الزهريّ أنه قال: (أخبرني) بالإفراد (عروة) بن الزبير بن العوّام (أن عائشة ﵂ أخبرته أن رسول الله ﷺ خرج) من حجرته إلى المسجد (ليلة) من ليالي رمضان (من جوف الليل فصلّى في المسجد وصلّى رجال بصلاته)، مقتدين به، وقوله فصلّى الأولى بالفاء والثانية بالواو (فأصبح الناس فتحدثوا)، أن النبي ﷺ صلّى في المسجد من جوف الليل (فاجتمع) في الليلة الثانية (أكثر منهم) برفع أكثر فاعل اجتمع (فصلوا معه)﵊، ولأبي ذر: فصلّى فصلوا معه (فأصبح الناس فتحدثوا) بذلك (فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج) إليهم (رسول الله ﷺ فصلّى فصلوا بصلاته)، ولابن عساكر: فصلّى بصلاته فأسقط لفظ فصلوا، ولا ذر: فصلّى صلاته بضم الصاد مبنيًا للمفعول وأسقط فصلوا أيضًا (فلما كانت الليلة الرابعة ﷺ المسجد عن أهله) أي ضاق (حتى خرج)﵊(لصلاة الصبح فلما قضى الفجر) أي صلاته (أقبل على الناس) بوجهه الكريم (فتشهد) في صدر الخطبة (ثم قال):
(أما بعد فإنه لم يخف عليّ مكانكم ولكني خشيت أن تفرض) أي صلاة التراويح في جماعة (عليكم فتعجزوا عنها) بكسر الجيم مضارع عجز بفتحها أي فتتركوها مع القدرة، وظاهر قوله: