للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخي الزهري) محمد بن عبد الله بن مسلم (عن عمه) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (سالم بن عبد الله عن) أبيه (عبد الله بن عمر أن أبا سعيد) زاد أبو الوقت الخدري (حدّثه) حدّث عبد الله بن عمر (مثل ذلك حديثًا عن رسول الله ) قال البرماوي كالكرماني: أي مثل حديث أي بكرة السابق في الباب قبل هذا في وجوب المساواة. وقال الحافظ ابن حجر : أي مثل حديث عمر الماضي في باب بيع الشعير بالشعير في قصة طلحة بن عبيد الله في الصرف مستدلاً لذلك بما أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ المصنف فيه بلفظ: إن أبا سعيد حدّثه حديثًا مثل حديث عمر عن رسول الله في الصرف فقال أبو سعيد فذكره (فلقيه عبد الله بن عمر) مرة أخرى غير مرة تحديثه له (فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدّث) به (عن رسول الله ) إنما قال له ذلك لأنه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة: (فقال أبو سعيد في الصرف) أي في شأن الصرف وهو بيع النقدين أحدهما بالآخر (سمعت رسول الله يقول الذهب بالذهب) بالرفع في اليونينية أي بيع الذهب فحذف المضاف للعلم به أو مبتدأ خبره محذوف أي الذهب يباع بالذهب، أو بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه أي يباع الذهب، ويجوز النصب أي بيعوا الذهب بالذهب (مثلاً بمثل) أي حال كونهما متماثلين أي متساويين، وجوّز أبو البقاء فيما حكاه الزركشي عنه فيه وفي وزنًا بوزن وجهين: أن يكون مصدرًا في موضع الحال أي الذهب يباع بالذهب موزونًا بموزون، وأن يكون مصدرًا مؤكدًا أي بوزن وزنًا. قال: وكذلك الحكم في مثلاً بمثل، وتبعه في فتح الباري، وتعقبه العيني فقال: قوله مصدرًا ليس بصحيح على ما لا يخفى، ولأبوي ذر والوقت: مثل بالرفع على إسناد الفعل المبني للمفعول إليه أي يباع مثل بمثل. (و) يباع (الورق بالورق) أي الورق يباع بالورق حال كونهما (مثلاً بمثل).

فإن قلت: كيف يكون هذا صرفًا والصرف بيع الذهب بالفضة وبالعكس؟ أجيب: بأن مفهومه أنه إذا لم يكن بجنسه لا تشترط فيه المماثلة وأمثال هذه المفاهيم إنما يساعد عليها السياق، ولأبي ذر وحده مثل وتوجيهها كالسابق.

٢١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».

وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي الكلاعي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال):

(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) أي إلا حال كونهما متماثلين أي متساويين أي ومع الحلول والتقابض في المجلس (ولا تشفوا) بضم المثناة الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء

<<  <  ج: ص:  >  >>