للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشاة لئلا تذهب مجانًا (أو أصلح) الوكيل (ما يخاف عليه الفساد) بإبقائه كما إذا كان تحت يده فاكهة مثلاً أو غيرها مما يخاف عليه الفساد ولأبوي ذر والوقت: أو أصلح ما يخاف الفساد، وعزاها العيني كابن حجر لأبي ذر والنسفيّ.

قال في الفتح: وعليه جرى الإسماعيلي، ولابن شبويه فأصلح بدل أو أصلح والفاء عاطفة على أبصر وجواب الشرط محذوف تقديره جاز ونحو ذلك قال: في شرح ابن التين بحذف أو فصار الجواب أصلح ما يخاف الفساد وأما الأصيلي فعنده أو شيئًا يفسد ذبح أو أصلح انتهى.

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ -أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ مَنْ يَسْأَلُهُ- وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ ذَاكَ -أَوْ أَرْسَلَ- فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا".

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.

[الحديث ٢٣٠٤ - أطرافه في: ٥٥٠١، ٥٥٠٢، ٥٥٠٤].

وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه أنه (سمع المعتمر) بن سليمان يقول (أنبأنا عبيد الله) بالتصغير ابن عمر العمري واستعمل الانباء بصيغة الجمع ولا فرق عنده كآخرين بين لفظ أنبأنا وأخبرنا وحدّثنا وخصّ المتأخرون الأول بالإجازة كما مرّ تفصيله في أوائل الكتاب (عن نافع) مولى ابن عمر (أنه سمع ابن كعب بن مالك) عبد الله كما جزم به المزي أو هو أخوه عبد الرحمن قال ابن حجر كالكرماني أنه الظاهر لأنه روى طرفًا من هذا الحديث كما عند ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (يحدّث عن أبيه) كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين تِيبَ عليهم (أنه) أي أن الشأن (كانت لهم) بضمير الجمع ولأبي ذر عن الحموي والمستملي له بضمير الإفراد (غنم) شامل للضأن والمعز (ترعى بسلع) بفتح السين المهملة وبعد اللام الساكنة عين مهملة جبل بطيبة (فأبصرت جارية لنا) لم يعرف اسمها (بشاة من غنمنا موتًا) بنون الجمع، وللكشميهني: من غنمها أي غنم الجارية التي ترعاها فالإضافة ليست للملك (فكسرت حجرًا) يجرح كالسكين (فذبحتها به) فيه جواز ذبيحة الحرة والأمة والذبح بكل جارح إلا السن والظفر فورد استثناؤهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابهما.

(فقال لهم) كعب: (لا تأكلوا) منها شيئًا (حتى أسأل النبي) ولأبي ذر: رسول الله ( أو) قال حتى (أرسل إلى النبي من يسأله) عن ذلك شك الراوي (وأنه سأل النبي عن ذاك) أي عن ذبح الشاة وفي نسخة عن ذلك باللام (أو أرسل) إلى النبي من يسأله فسأله (فأمره) (بأكلها. قال عبيد الله) بن عمر العمري راوي الحديث بالإسناد المذكور إليه (فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت).

<<  <  ج: ص:  >  >>