للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني (محمد) ولأبي الوقت: هو ابن سلام قال: (أخبرنا مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام ولأبي ذر مخلد بن يزيد الحرّاني (قال: أخبرني) بالإفراد (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكي (قال: حدّثني) بالإفراد (ابن شهاب) محمد بن مسلم (عن عروة بن الزبير) بن العوّام (أنه حدّثه أن رجلاً من الأنصار) هو حاطب أو حميد أو ثابت بن قيس كما مرّ (خاصم الزبير في شراج من الحرة) بكسر الشين المعجمة آخره جيم والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء أي مجاري الماء الذي يسيل منها (يسقي بها) بفتح أوّله أي يسقي بالشراج ولأبي ذر ليسقي به أي بالماء (النخل فقال رسول الله ):

(اسق يا زبير) بهمزة وصل (فأمره بالمعروف) من العادة الجارية بينهم في مقدار الشرب أو أمره بالقصد وهو الأمر الوسط وأن يترك بعض حقه وهذه الجملة المعترضة من كلام الراوي وضبط في جميع الروايات فأمره فعل ماضٍ وضبطه الكرماني بكسر الميم وتشديد الراء على أنه فعل أمر من الإمرار قال في الفتح وهو محتمل (ثم أرسل) أي الماء، ولأبي ذر عن الحموي والكشميهني: ثم أرسله (إلى جارك) والهمزة مقطوعة (فقال الأنصاري آن كان) الزبير (ابن عمتك) صفية حكمت له بالتقديم وهمزة آن ممدودة في الفرع وقد مرّ ما فيها في باب سكر الأنهار فليراجع (فتلوّن) أي تغير (وجه رسول الله من كلامه وجرأته على منصب النبوّة ولم يعاقبة لصبره على الأذى ومصلحة تألف الناس صلوات الله وسلامه عليه (ثم قال) للزبير: (اسق) نخلك (ثم احبس) نفسك عن السقي (حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى) بالعين وفي نسخة واستوفى (له) أي للزبير (حقه) كاملاً أي استوفاه واستوعبه حتى كأنه جمعه كله في وعاء بحيث لم يترك منه شيئًا وكان أولاً أمره أن يسامح ببعض حقه فلما لم يرض الأنصاري استقصى الحكم وحكم به، وأما قول ابن الصباغ وغيره أنه لما لم يقبل الخصم ما حكم به أوّلاً ووقع منه ما وقع أمره أن يستوفي أكثر من حقه عقوبة للأنصاري لما كانت العقوبة بالأموال ففيه نظر لأن سياق الحديث يأبى ذلك لا سيما قوله: واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم كما في رواية شعيب في الصلح ومعمر في التفسير فمجموع الطرق قد دلّ على أنه أمر الزبير أوّلاً أن يترك بعض حقه، وثانيًا أن يستوفيه وقول الكرماني تبعًا للخطابي، ولعل قوله واستوعى له حقه من كلام الزهري إذ عادته الإدراج فيه شيء لأن الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحدًا حتى يرد ما بين ذلك ولا يثبت الإدراج بالاحتمال.

(فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ [النساء: ٦٥] وسقط قوله: فيما شجر بينهم لأبي ذر وقد جزم هنا بأن الآية نزلت في ذلك وشك فيما سبق قال أحسب وجمع بينهما بأن الشخص قد يشك ثم يتحقق الأمر عنده وبالعكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>