(باب الرجل يكون له ممر) أي حق ممر (أو) يكون له (شرب) بكسر الشين نصيب (في حائط) بستان (أو) في (نخل) من باب اللف والنشر فالحائط يتعلق بالممر والنخل يتعلق بالشرب (قال) ولأبوي ذر والوقت: وقال (النبي ﷺ) فيما سبق موصولاً في باب: من باع نخلاً قد أبرت (من باع نخلاً بعد أن تؤبر) بتشديد الموحدة (فثمرتها للبائع) قال البخاري (فللبائع) بالفاء ولأبي ذر: وللبائع (الممر والسقي) للنخل لأجل الثمرة التي هي ملكه (حتى) أي إلى أن (يرفع) أي يقطعها وفي النسخة المقروءة على الميدومي ترفع بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول (وكذلك رب العرية) أي صاحبها لا يمنع أن يدخل في الحائط ليتعهد عريته بالإصلاح والسقي.
وبه قال:(أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا (عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدّثنا) ولأبي ذر وحده أخبرنا (الليث) بن سعد الإمام قال: (حدّثني) بالإفراد (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب (عن أبيه) عبد الله (﵁) أنه (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول):
(من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع) فله حق الاستطراق لاقتطافها وليس للمشتري أن يمنعه من الدخول إليها لأن له حقًّا لا يصل إليه إلا به (إلا أن يشترط المبتاع) أن تكون الثمرة له ويوافقه البائع فتكون للمشتري (ومن ابتاع) اشترى (عبدًا وله) أي للعبد (مال فماله للذي باعه) لأن العبد لا يملك شيئًا أصلاً لأنه مملوك فلا يجوز أن يكون مالكًا، وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد. وقال مالك وأحمد وهو القول القديم للشافعي: لو ملكه سيده مالاّ ملكه لقوله وله مال فأضافه إليه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع، وتأوّل المانعون قوله وله مال بأن الإضافة للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال: جلّ الدابة وسرج الفرس، ويدل له قوله فماله للبائع فأضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة، ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكًا لاثنين في حالة واحدة فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز أي للاختصاص وإلى المولى حقيقة أي للملك (إلا أن يشترط المبتاع) كون المال جميعه أو جزء معين منه له فيصحّ لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد جائز ولو باع عبدًا وعليه ثيابه لم تدخل في البيع بل تستمر على ملك البائع إلا أن يشترطها المشتري لاندراج الثياب تحت قوله ﷺ وله مال ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب وهذا أصح الأوجه عند الشافعية والثاني أنها تدخل والثالث يدخل ساتر العورة فقط وقال المالكية: تدخل ثياب المهنة التي عليه. وقال الحنابلة: يدخل ما عليه من الثياب المعتادة ولو كان مال العبد