وبه قال:(حدّثنا محمد) غير منسوب وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام وحكاه عن رواية ابن السكن وهو كذلك في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري كما قاله الحافظ ابن حجر، ولأبي ذر: محمد بن يوسف وهو البيكندي قال: (أخبرنا جرير) هو ابن عبد الحميد (عن المغيرة) بن مقسم بكسر الميم الضبي الكوفي الأعمى (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري (﵄) أنه (قال: غزوت مع النبي) وفي نسخة مع رسول الله (ﷺ) غزوة الفتح فأبطأ جملي وأعيا (قال) عليه الصلاه والسلام ولأبوي ذر والوقت فقال:
(كيف ترى بعيرك) قلت: يا رسول الله قد أعيا فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: "اركب فركبت" فلقد رأيته أكفه عن رسول الله ﷺ، ثم قال ﵊(أتبيعنيه) بنون الوقاية، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي "أتبيعه" لإسقاطها (قلت نعم) أبيعه (فبعته إياه) بأوقية (فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه).
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث شراؤه ﷺ الجمل في السفر وقضاؤه ثمنه بالمدينة.
وبه قال:(حدّثنا معلى بن أسد) بضم الميم وفتح العين وتشديد اللام المفتوحة العمي قال: (حدّثنا عبد الواحد) بن زياد البصري قال: (حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران (قال: تذاكرنا عند إبراهيم) النخعي (الرهن في السلم) أي في السلف ولم يرد به السلم الذي هو بيع الذين بالعين بأن يعطي أحد النقدين في سلعة معلومة إلى أجل معلوم (فقال) الأعمش: (حدّثني) بالإفراد (الأسود) بن يزيد (عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ اشترى طعامًا من يهودي) اسمه أبو الشحم (إلى أجل) معلوم (ورهنه) عليه (درعًا من حديد) قيد يخرج به القميص لإطلاق الدرع عليه وهذا الدرع يسمى ذات الفضول وهل البيع إلى أجل رخصة أو عزيمة. قال ابن العربي: جعلوا الشراء إلى أجل رخصة وهو في الظاهر عزيمة لأن الله تعالى يقول في محكم كتابه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ [البقرة: ٢٨٢] فأنزله أصلاً في الدين ورتب عليه كثير من الأحكام.
والحديث الأول سبق في باب شراء الدواب، والثاني في باب شراء الطعام إلى أجل من كتاب البيوع.