وبه قال:(حدّثنا المكي بن إبراهيم) بن بشير بن فرقد الحنظلي التميمي قال: (حدّثنا يزيد بن أبي عبيد) مولى سلمة بن الأكوع (عن سلمة) بن الأكوع سنان بن عبد الله (﵁ قال: بايعت النبي ﷺ) بيعة الرضوان بالحديبية تحت الشجرة (ثم عدلت إلى ظل الشجرة) المعهودة، ولأبي ذر: إلى ظل شجرة (فلما خفّ الناس قال): ﵊:
(يا ابن الأكوع ألا تبايع)؟ (قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله، قال): (و) بايع (أيضًا) مرة أخرى (فبايعته الثانية). وإنما بايعه مرة ثانية لأنه كان شجاعًا بذّالاً لنفسه فأكد عليه العقد احتياطًا حتى يكون بذله لنفسه عن رضًا متأكد وفيه دليل على أن إعادة لفظ النكاح وغيره ليس فسخًا للعقد الأول خلافًا لبعض الشافعية قاله ابن المنير. قال يزيد بن أبي عبيد (فقلت له): أي لسلمة بن الأكوع (يا أبا مسلم)، وهي كنية سلمة (على أيّ شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال): كنا نبايع (على الموت) أي على أن لا نفر ولو متنا.
وفي هذا الحديث الثلاثي التحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلّف أيضًا في المغازي والترمذي والنسائي في السير.
وبه قال:(حدّثنا حفص بن عمر) بن الحرث الحوضي البصري قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن حميد) الطويل (قال: سمعت أنسًا ﵁ يقول: كانت الأنصار يوم) حفر (الخندق تقول:
نحن الذين بايعوا محمدًا … على الجهاد ما حيينا أبدا)
وفي بعض الأصول كما نبّه عليه البرماوي نحن الذي بغير نون وهو على حدّ: ﴿وخضتم كالذي خاضوا﴾ [التوبة: ٦٩]. وسبق في باب حفر الخندق بلفظ: على الإسلام بدل قوله هنا على الجهاد وهو الموزون (فأجابهم) متمثلاً بقول ابن رواحة يحرضهم على العمل (فقال) ولغير أبي ذر فأجابهم النبي ﷺ فقال: