(باب الأجير) في الغزو هل يسهم له أم لا. (وقال الحسن) البصري (وابن سيرين) محمد مما وصله عبد الرزاق عنهما بمعناه (يقسم للأجير من المغنم) خصّه الشافعية بالأجير لغير الجهاد كسياسة الدواب وحفظ الأمتعة ونحوهما مع القتال لأنه شهد الواقعة وتبين بقتاله أنه لم يقصد بخروجه محض غير الجهاد بخلاف ما إذا لم يقاتل ومحل ذلك في أجير وردت الإجارة على عينه فإن وردت على ذمته أعطي وإن لم يقاتل سواء تعلقت بمدة معينة أم لا. أما الأجير للجهاد فإن كان ذميًّا فله الأجرة دون السهم والرضخ إذ لم يحضر مجاهدًا لإعراضه عنه بالإجارة أو مسلمًا فلا أجرة له لبطلان إجارته له لأنه بحضوره الصف يتعين عليه وهل يستحق السهم فيه وجهان في الروضة وأصلها أحدهما نعم لشهود الوقعة والثاني لا وبه قطع البغوي سواء قاتل أم لا إذ لم يحضر مجاهدًا لإعراضه عنه بالإجارة وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه. وقال المالكية والحنفية إذا استؤجر لأن يقاتل لا يسهم له.
(وأخذ عطية بن قيس) الكلاعي الحمصي أو الدمشقي المتوفى سنة عشر ومائة (فرسًا) لم يسم صاحب الفرس (على النصف) مما يخص غيرها من الكراع وقت القسمة (فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار، فأخذ مائتين وأعطى صاحبه) النصف (مائتين). وقد وافقه على ذلك الأوزاعي وأحمد خلافًا للأئمة الثلاثة، وقد زاد المستملي هنا باب استعارة الفرس في الغزو قال الحافظ ابن حجر وهو خطأ لأنه يستلزم أن يخلو باب الأجير من حديث مرفوع ولا مناسبة بينه وبين حديث يعلى بن أمية اهـ.
وبه قال:(حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: أخبرنا (سفيان) بن عيينة قال: (حدّثنا ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن صفوان بن يعلى عن أبيه) يعلى بن أمية (﵁ قال: غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك فحملت على بكر) فتيّ الإبل (فهو أوثق أعمالي في نفسي) بالمثلثة قبل القاف وأعمالي بالعين المهملة وللحموي أوفق أحمالي بالفاء، بدل المثلثة والحاء المهملة بدل العين وللمستملي أوثق أجمالي بالمثلثة وبالجيم وصوب البرماوي الأولى (فاستأجرت أجيرًا) لم يسم وفي رواية أبي داود آذن رسول الله ﷺ في الغزو وأنا شيخ ليس لي خادم فالتمست أجيرًا يكفيني وأجرى له سهمين فوجدت رجلاً فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان فسم لي شيئًا كان السهم أو لم يكن؟ فسميت له