بأن ذو لا تضاف إلا إلى أسماء الأجناس (يسمى) أي ذو الخلصة (كعبة اليمانية) بالتخفيف لأنه بأرض اليمن ضاهوا به الكعبة البيت الحرام من إضافة الموصوف إلى الصفة، وجوّزه الكوفيون وهو عند البصريين بتقدير كعبة الجهة اليمانية.
(قال) جرير (فانطلقت) أي قبل وفاته ﵊ بشهرين (في خمسين ومائة فارس من أحمس) بفتح الهمز وسكون الحاء المهملة وفتح الميم آخره سين مهملة قبيلة من العرب وهم إخوة بجيلة بفتح الموحدة وكسر الجيم رهط جرير ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار وبجيلة امرأة تنسب إلى القبيلة المشهورة (وكانوا أصحاب خيل) أي يثبتون عليها لقوله: (قال: وكنت لا أثبت على الخيل فضرب)﵊(في صدري) لأن فيه القلب (حتى رأيت أثر أصابعه) الشريفة (في صدري وقال):
(اللهمّ ثبّته) على الخيل (واجعله هاديًا) لغيره حال كونه (مهديًّا) بفتح الميم في نفسه، (فانطلق) جرير (إليها) إلى ذي الخلصة (فكسرها) أي هدم بناءها (وحرّقها) بتشديد الراء بأن رمى النار فيما فيها من الخشب (ثم بعث) جرير (إلى رسول الله ﷺ) حال كونه (يخبره) بتكسيرها وتحريقها (فقال رسول جرير) هو أبو أرطأة حصين بن ربيعة بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين لرسول الله ﷺ(والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف) بالهمزة والجيم والواو والفاء أي صارت البعير الخالي الجوف (أو) قال (أجرب) بالراء الموحدة كناية عن نزع زينتها وإذهاب بهجتها. وقال الخطابي: مثل الجمل المطلي بالقطران من جريه إشارة إلى ما حصل لها من سواد الإحراق (قال فبارك)﵊(في خيل أحمس ورجالها) أي دعا لها بالبركة (خمس مرات) مبالغة واقتصر على الوتر لأنه مطلوب.
وبه قال:(حدّثنا محمد بن كثير) بالمثلثة العبدي البصري ولم يصب من ضعّفه قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة أو الثوري (عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب (﵄ قال): (حرّق النبي ﷺ) بتشديد الراء (نخل بني النضير) قبيلة من اليهود بالمدينة سنة أربع من الهجرة وخرّب بيوتهم بعد أن حاصرهم خمسة عشر يومًا وفيهم نزلت الآيات من سورة الحشر، وفي رواية المغازي عند المؤلّف قال: حرّق رسول الله ﷺ نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فنزلت: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله﴾ [الحشر: ٥]. والبويرة: موضع نخل بني النضير وقوله فنزلت يدل على أن نزول الآية بعد التحريق، فيحتمل أن يكون التحريق باجتهاد أو وحي ثم نزلت، واستدلّ الجمهور بذلك على جواز التحريق والتخريب في بلاد العدوّ إذا تعيّن طريقًا في نكاية العدوّ وخالف بعضهم فقال: لا يجوز قطع المثمر أصلاً وحمل ما ورد في ذلك إما على غير