عنهما) (أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة) من غزوة تبوك وغزوة ذات الرقاع (نحر جزورًا) ناقة أو جملاً (أو بقرة) بالشك من الراوي (زاد معاذ) هو ابن معاذ العنبري مما هو موصول عند مسلم (عن شعبة) بن الحجاج (عن محارب) السدوسي أنه (سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري ﵁ يقول: (اشترى مني النبي ﷺ بعيرًا بوقيتين) بواو مفتوحة من غير همز ولأبي ذر: بأوقيتين بهمزة مضمومة بدل الواو ساكنة (ودرهم أو درهمين) شك من الراوي وفي رواية عند المؤلّف بأوقية وفي أخرى أحسبه بأربع أواق وفي أخرى بعشرين دينارًا. وقال المؤلّف: إن رواية وقية أكثر، وجمع القاضي عياض بين هذه الروايات بأن سبب الاختلاف الرواية بالمعنى، وأن المراد أوقية الذهب والأربع أواق بقدر ثمن أوقية الذهب (فلما قدم)﵇(صرارًا) بكسر الصاد المهملة وتخفيف الراء الأولى، ووهم من ضبطه بالضاد المعجمة بدل المهملة في أوله موضع يأتي إن شاء الله تعالى قريبًا آخر هذا الباب بيانه (أمر ببقرة فذبحت) وطبخت (فأكلوا منها) وهذا الطعام يقال له النقيعة بالنون والقاف مشتق فيما قيل من النقع وهو الغبار لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفر. (فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي) فيه (ركعتين) بنصب فأصلي عطفًا على آتي المسجد (ووزن لي ثمن البعير) سقط لفظة لي عند أبي ذر.
وبه قال:(حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن محارب بن دثار عن جابر) أنه (قال: قدمت من سفر فقال النبي ﷺ):
(صلِّ ركعتين). استشكل إيراد طريق أبي الوليد هذه من حيث عدم المطابقة للترجمة وأن اللائق ذكر ذلك في الباب السابق. وأجيب: بأنه أشار بذلك إلى أن القدر الذي ذكره طرف من الحديث لأن الحديث عند شعبة عن محارب فروى وكيع طرفًا منه وهو ذبح البقرة عند قدومه المدينة. وروى أبو الوليد سليمان بن حرب عنه طرفًا منه وهو أمره بالصلاة ركعتين عند القدوم. وروى معاذ عنه جميعه وفيه قصة البعير وذكر ثمنه لكن باختصار، وقد تابع كلاًّ من هؤلاء عن شعبة في سياقه جماعة قاله في الفتح (صرار موضع ناحية) بالنصب أي في ناحية (بالمدينة) على ثلاثة أميال منها من جهة الشرق، وهذا من قول المؤلّف وهو ساقط في رواية أبي ذر وابن عساكر. وهذا آخر كتاب الجهاد.