وبه قال:(حدّثنا عبد الله بن أبي شيبة) قال: (حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة قال: (حدّثنا هشام عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوّام (عن عائشة)﵂ أنها (قالت: توفي رسول الله ﷺ وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد) بكسر الموحدة إنسان أو حيوان غيره (إلا شطر شعير) برفع شطر أي نصف وسق أو جزء أو شيء من شعير (في رف لي) بفتح الراء وتشديد الفاء شبه الطاق أو خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقى به ما يوضع عليه أو كالغرفة الصغيرة في البيت لا باب عليه (فأكلت منه حتى طال عليّ فكلته ففني) أي فرغ قيل إن البركة مع جهل المأخوذ منه فلما كالته علمت مدة بقائه ففني عند تمام ذلك الأمد، وأما حديث: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه فمحمول على أوّل تملكه إياه أو عند إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولاً.
ومطابقة الحديث للترجمة في قولها فأكلت منه الخ … فإنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبها بالميراث إذ لو لم تستحق النفقة لأخذ الشعير منها لبيت المال.
وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الرقاق ومسلم في آخر الكتاب وابن ماجه فى الأطعمة.
وبه قال:(حدّثنا مسدّد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى) القطان (عن سفيان) الثوري أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (أبو إسحاق) عمرو بن عبيد الله السبيعي (قال: سمعت عمرو بن الحرث) المصطلقي الخزاعي أخا جويرية أم المؤمنين (قال: ما ترك النبي ﷺ) زاد في الوصايا عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا (إلاّ سلاحه) الذي أعدّه لحرب الكفار (وبغلته البيضاء) دلدل (وأرضًا تركها صدقة).
وهذا موضع الترجمة لأن نفقة نسائه ﷺ بعد موته كانت مما خصّه الله به من الفيء ومنه فدك وسهمه من خيبر.