للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سجع ففيه ذم الكهان ومَن تشبّه بهم في ألفاظهم حيث كانوا يستعملونه في الباطل كسجع حمل يريد به إبطال حكم الشرع ولم يعاقبه لأنه كان مأمورًا بالصفح عن الجاهلين.

وهذا الحديث من أفراده.

٥٧٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِىُّ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أمَةٍ.

وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد البلخي (عن مالك) الإمام (عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر) وعند أحمد من طريق عمرو بن تميم عن عويم عن أبيه عن جده قال: كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل ابن مالك ابن النابغة فضربت أم عفيف مليكة وسقط لابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني بحجر (فطرحت جنينها فقضى فيه النبي بغرة) بالتنوين (عبدًا ووليدة) بالجر فيهما بدلاً من بغرة والمراد العبد والأمة ولو كانا أسودين وإن كان الأصل في الغرة البياض في الوجه كما توسعوا في إطلاقها على الجسد كله كما قالوا أعتق رقبة، لكن قال أبو عمرو بن العلاء القارئ: المراد الأبيض لا الأسود قال: ولولا أنه أراد بالغرة معنًى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرهما قال النووي: وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء من إجزاء الغرة السوداء والبيضاء. قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم فهو من أنفس المخلوقات.

٥٧٦٠ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَضَى فِى الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِى قُضِىَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ».

(وعن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري بالسند السابق (عن سعيد بن المسيب أن رسول الله قضى في الجنين) حال كونه (يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه) بضم القاف وكسر المعجمة وفي السابقة فقال وليّ المرأة التي غرمت (كيف أغرم ما) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي من (لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل) أي ولا صرخ (ومثل ذلك بطل) بالموحدة ولابن عساكر يطل بتحتية مضمومة يهدر ولا يجب فيه شيء ويطل بالتحتية من الأفعال التي لا تستعمل إلا مبنية للمفعول كجن قال المنذري، وأكثر الروايات بطل أي بالموحدة وإن كان الخطابي رجح الأخرى (فقال رسول الله ):

(إنما هذا) يعني وليّ المرأة (من إخوان الكهان) شبه بالإخوان لأن الأخوة تقتضي المشابهة وذمه حيث أراد بسجعه رفع ما أوجبه .

<<  <  ج: ص:  >  >>