وبه قال:(حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرَّحمن بن هرمز (عن أبي هريرة)﵁ أنه (قال: قال رسول الله ﷺ):
(لا تسأل المرأة) في باب الشروط التي لا تحل في النكاح من كتابه لا يحل لامرأة تسأل (طلاق أختها) من نسب أو رضاع أو دين أو في البشرية فيعم لكن عند ابن حبان عن أبي هريرة لا تسأل المرأة طلاق أختها فإن المسلمة أخت المسلمة (لتستفرغ صحفتها) تجعلها فارغة لتفوز بحظها (ولتنكح) بإسكان اللام والجزم أي ولتنكح هذه المرأة من خطبها. وقال الطيبي: ولتنكح عطف على لتستفرغ وكلاهما علة للنهي أي لا تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها وتنكح زوجها نهى المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفة مجازًا ولتنكح الزوج المذكور من غير أن تشترط طلاق التي قبلها (فإن لها) للتي تسأل طلاق أختها (ما قدر لها) أي لن يعدو ذلك ما قسم لها ولن تستزيد به شيئًا. وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم لما دل عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقها فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لها سواء أجابها أم لم يجبها.
وبه قال:(حدّثنا مالك بن إسماعيل) أبو غسان النهدي الحافظ قال: (حدّثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق (عن عاصم) هو ابن سليمان الأحول (عن أبي عثمان) عبد الرَّحمن النهدي (عن أسامة) بن زيد بن حارثة ﵁ أنه (قال: كنت عند النبي ﷺ إذ جاءه رسول إحدى بناته) هي زينب كما عند ابن أبي شيبة ولم يسم الرسول (وعنده سعد) هو ابن عبادة (وأبي بن كعب ومعاذ) هو ابن جبل (أن ابنها) علي بن أبي العاص بن الربيع (يجود بنفسه) أي في سياق الموت.
واستشكل كونه علي بن أبي العاص مع قوله في آخر الحديث كما في الجنائز فرفع إلى رسول الله ﷺ الصبي بأن المذكور عاش إلى أن ناهز الحلم فلا يقال فيه صبي عرفًا، فيحتمل أن يكون عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت النبي ﷺ فعند البلاذري في الأنساب أنه لما توفي وضعه النبي ﷺ في حجره وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء أو هو محسن كما عند البزار من حديث أبي هريرة لما ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبي ﷺ فذكر نحو حديث الباب وقيل غير ذلك مما سبق في الجنائز.