يقتضي سبق ملك واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط، وعن عليّ اللقيط يوالي من شاء، وبه قال الحنفية فإن عقل الذي والاه عن جناية لم يكن له أن ينقل عنه ويرثه.
وبه قال:(حدّثنا حفص بن عمر) أبو عمر الحوضي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن الحكم) بفتحتين ابن عتيبة بضم العين وفتح الفوقية مصغرًا (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد والثلاثة تابعيون كوفيون (عن عائشة)﵂ أنها (قالت اشتريت بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى (فقال النبي ﷺ):
(اشتريها فإن الولاء لمن أعتق) فلا ولاية لملتقط كما مرّ، وأما قول عمر ﵁ لأبي جميلة في الذي التقطه اذهب فهو حرّ وعلينا نفقته ولك ولاؤه فمراده أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره فهي ولاية الإسلام لا ولاية العتق (وأهدي) بضم الهمزة (لها) أي لبريرة (شاة) سقط قوله لأبي ذر (فقال)ﷺ(هو) أي لحم الشاة (لها صدقة ولنا هدية قال الحكم) بن عتيبة بالسند السابق (وكان زوجها) مغيث (حرًّا) قال البخاري: (وقول الحكم مرسل) ليس بمسند إلى عائشة راوية الخبر، وقال الإسماعيلي هو مدرج (وقال ابن عباس)﵄ مما سبق موصولاً في الطلاق في ابن خيار الأمة تحت العبد (رأيته عبدًا) وهذا أصح من السابق لأنه حضر ذلك فيرجح على قول من لم يحضره ولم يولد الحكم إلا بعد ذلك بدهر طويل.
وبه قال:(حدّثنا إسماعيل بن عبد الله) بن أويس ابن أخت إمام الأئمة مالك (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) الأصبحي إمام دار الهجرة (عن نافع عن ابن عمر)﵄(عن النبي ﷺ) أنه (قال):
(إنما الولاء لمن أعتق) الولاء مبتدأ خبره لمن أعتق أي كائن أو مستقر لمن أعتق ومن موصولة وأعتق في محل الصلة والعائد ضمير الفاعل.