(لا تقوم الساعة وإما) بكسر الهمزة وتشديد الميم (قال)ﷺ: (من أشراط الساعة) أي من علاماتها (أن يرفع العلم) بموت العلماء (ويظهر الجهل) بفتح التحتية (ويشرب الخمر) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول أي يكثر شربه (ويظهر الزنا) أي يفشو (ويقل الرجال) لكثرة القتل فيهم بسبب الفتن (ويكثر النساء حتى يكون للخمسين) بلامين أولاهما مكسورة، ولأبي ذر لخمسين (امرأة القيّم الواحد) هل المراد بالخمسين الحقيقة أو المجاز عن الكثرة سبق الإلمام بذلك في كتاب العلم، ويحتمل أن يكون المراد بالقيّم من يقوم عليهن سواء كنّ موطوءات أم لا، أو أن ذلك يكون في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله فيتزوج الواحد بغير عدد جهلاً بالحكم الشرعي.
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: ويظهر الزنا لأن معناه أنه يشتهر بحيث لا يتكاتم به لكثرة من يتعاطاه، والحديث من أفراده.
وبه قال:(حدّثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي بالنون المفتوحة والزاي البصري المعروف بالزمن قال: (أخبرنا إسحاق بن يوسف) الواسطي الأزرق قال: (أخبرنا الفضيل) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة (ابن غزوان) بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس ﵄) أنه (قال: قال رسول الله ﷺ):
(لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن) فيه نفي الإيمان في حالة ارتكاب الزنا ومقتضاه أنه يعود إليه الإيمان بعد فراغه وهذا هو الظاهر أو أنه يعود إليه إذا أقلع الإقلاع الكلي فلو فرغ مصرًّا على تلك المعصية فهو كالمرتكب فيتجه أن نفي الإيمان عنه مستمر ويؤيده قول ابن عباس الآتي في هذا الباب إن شاء الله تعالى (ولا يسرق) السارق (حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب) الشارب (حين يشرب) المسكر (وهو مؤمن ولا يقتل) القاتل مؤمنًا بغير حق (وهو مؤمن).
(قال عكرمة) بالسند السابق: (قلت لابن عباس)﵄: (كيف ينزع) بضم التحتية وفتح الزاي (منه الإيمان)؟ عند ارتكابه الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس (قال: هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها) وفي حديث أبي داود والحاكم بسند صحيح من طريق سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رفعه: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. وعند الحاكم من طريق ابن حجيرة أنه سمع أبا هريرة رفعه: من زنى أو شرب