وبه قال:(حدثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا (محمود) وللنسفي محمود بن غيلان وهو المروزي قال: (حدّثنا عبد الرَّزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني قال: (أخبرنا معمر) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة ابن راشد (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن أبي سلمة) بن عبد الرَّحمن بن عوف (عن جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري ﵄(أن رجلاً من أسلم) اسمه ماعز بن مالك (جاء النبي ﷺ فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي ﷺ حتى شهد) أقر (على نفسه) به (أربع مرات، فقال له النبي ﷺ):
(أبك جنون قال: لا قال: آحصنت) بمد الهمزة أي أتزوجت ودخلت بها وأصبتها (قال: نعم فأمر به)ﷺ(فرجم بالمصلّى) أي عندها (فلما أذلقته) بالذال المعجمة والقاف أوجعته (الحجارة) أي حجارة الرمي فأل للعهد (فرّ) بالفاء المفتوحة والراء المشددة أي هرب (فأدرك) بضم الهمزة بالحرة (فرجم حتى مات فقال له النبي ﷺ خيرًا) أي ذكره بخير وفي حديث بريدة عند مسلم فكان الناس فيه فريقين قائل يقول هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، وفيه: لقد تاب توبة لم قسمت على أمة لوسعتهم. وفي حديث أبي عزيزة عند النسائي: لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس. قال: يعني يتنعم، وفي حديث أبي ذر عند أحمد قد غفر له وأدخله الجنة (وصلّى)ﷺ(عليه) خالف محمود بن غيلان عن عبد الرزاق محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره لم يصل عليه (و) قال البخاري: (لم يقل يونس) بن يزيد الأيلي فيما وصله المؤلّف في باب رجم المحصن (وابن جريج) فيما وصله مسلم في روايتهما (عن الزهري) محمد بن مسلم (فصلّى عليه). وزاد في رواية المستملي وحده عن الفربري. سئل أبو عبد الله البخاري هل قوله فصلّى عليه يصح أم لا؟ قال: رواه معمر أي ابن راشد قيل للبخاري أيضًا هل رواه غير معمر قال: لا. قال الحافظ ابن حجر: واعترض على البخاري في جزمه بأن معمرًا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصلِّ عليه، لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد، فقد أخرج عبد الرزاق أيضًا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال: فقيل يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: لا. فلما كان من الغد قال:"صلوا على صاحبكم" فصلّى عليه رسول الله ﷺ والناس. قال الحافظ ابن حجر: فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم ورواية الإثبات على أنه صلّى في اليوم الثاني، وقد اختلف في هذه المسألة فالمعروف عن مالك أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم ردعًا لأهل المعاصي وهو قول أحمد، وعند الشافعي لا يكره وهو قول الجمهور.