للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأزدي الصحابي ابن الصحابي (ابن أخت نمر) بفتح النون وكسر الميم بعدها راء (ابن حويطب) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وبعد التحتية الساكنة طاء مهملة مكسورة فموحدة (ابن عبد العزى) بضم العين المهملة وفتح الزاي المشددة الصنم المشهور العامري من مسلمة الفتح المتوفى بالمدينة سنة أربع وخمسين من الهجرة وله من العمر مائة وعشرون سنة (أخبره أن عبد الله) بن عبد شمس أو اسم أبيه عمرو (بن السعدي) واسمه وقدان وقيل له السعدي لأنه استرضع في بني سعد (أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدّث) بضم الهمزة وفتح الحاء والدال المشددة المهملتين آخره مثلثة (إنك تلي من أعمال الناس أعمالاً) بفتح الهمزة ولايات كإمرة وقضاء (فإذا أعطيت العمالة) بضم العين أجرة العمل وبفتحها نفس العمل (كرهتها فقلت) له: (بلى) وفي الجزء الثالث من فوائد أبي بكر النيسابوري من طريق الخراساني عن عبد الله بن السعدي قال: قدمت على عمر فأرسل إليّ بألف دينار فرددتها وقلت أنا عنها غني (فقال عمر) لي: (ما) ولأبي ذر فما (تريد إلى ذلك) أي ما غاية قصدك بهذا الرد؟ (قلت) ولأبي الوقت فقلت (إن لي أفراسًا وأعبدًا) بالموحدة المضمومة جمع عبد ولأبي ذر عن الكشميهني وأعتدا بالفوقية بدل الموحدة جمع عتيد مالاً مدّخرًا (وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين) تفسير لقوله فما تريد (قال) لي (عمر: لا تفعل) ذلك الرد (فإني كنت أردت) بالضم (الذي أردت) بالفتح من الردّ (وكان) وفي اليونينية فكان (رسول الله يعطيني العطاء) من المال الذي يقسمه في المصالح (فأقول) يا رسول الله (أعطه) بقطع الهمزة المفتوحة (أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالاً فقلت أعطه أفقر إليه مني) وضبب في اليونينية على قوله حتى أعطاني مرة مالاً الخ (فقال النبي) ولأبي ذر له النبي ():

(خذه فتموّله وتصدّق به) أمر إرشاد على الصحيح وهو يدل على أن التصدق به إنما يكون بعد القبض لأنه إذا ملك المال وتصدق به طيبة به نفسه كان أفضل من التصدق به قبل قبضه لأنه الذي يحصل بيده هو أحرص مما لم يدخل في يده (فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف) بضم الميم وسكون المعجمة بعدها راء مكسورة ففاء غير طامع ولا ناظر إليه (ولا سائل) ولا طالب له (فخذه) ولا تردّه (وإلاّ فلا تتبعه نفسك) بضم الفوقية الأولى وسكون الثانية وكسر الموحدة وسكون العين أي إن لم يجئ إليك فلا تطلبه بل اتركه إلا لضرورة، والأصح تحريم الطلب على القادر على الكسب، وقيل يباح بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح في الطلب ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد شرط من هذه الثلاثة حرم اتفاقًا.

وهذا الحديث فيه أربعة من الصحابة، وأخرجه مسلم والنسائي وأبو داود في الزكاة.

٧١٦٤ - وَعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِىُّ يُعْطِينِى الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى، حَتَّى أَعْطَانِى مَرَّةً مَالاً

<<  <  ج: ص:  >  >>