للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحده فلم يحتج أن يشهدهم على إقراره لسماعهم منه ذلك وكذلك قصة أبي قتادة.

(وقال أهل الحجاز): مالك ومن تبعه في ذلك (الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في) وقت (ولايته أو قبلها) لوجود التهمة ولو فتح هذا الباب لوجد قاضي السوء سبيلاً إلى قتل عدوّه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحبه ومن ثم قال الشافعي لولا قضاة السوء لقلت إن للحاكم أن يحكم بعلمه (ولو أقرّ خصم عنده) عند الحاكم (لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه) بفتح التحتية وكسر الضاد المعجمة (في قول بعضهم حتى يدعو) الحاكم (بشاهدين فيحضرهما إقراره) أي إقرار الخصم وهذا قول ابن القاسم وأشهب.

(وقال بعض أهل العراق): أبو حنيفة ومن تبعه (ما سمع) القاضي (أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان غيره) غير مجلس القضاء (لم يقض) فيه (إلا بشاهدين) يحضرهما إقراره ووافقهم مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية. (وقال آخرون منهم) من أهل العراق أبو يوسف ومن تبعه (بل يقضي به) بدون شاهدين (لأنه مؤتمن) بفتح الميم الثانية (وإنما) ولأبي ذر عن الكشميهني وأنه (يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة) أكثر بالمثلثة (وقال بعضهم) أي بعض أهل العراق (يقضي) القاضي (بعلمه في الأموال ولا يقضي) بعلمه (في غيرها) فلو رأى رجلاً يزني مثلاً لم يقض بعلمه حتى تكون بيّنة تشهد بذلك عنده وهو منقول عن أبي حنيفة وأبي يوسف.

(وقال القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق لأنه إذا أطلق يكون المراد، لكن رأيت في هامش فرع اليونينية وأصلها أنه ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فيما قاله أبو ذر الحافظ. وقال في الفتح: كنت أظنه ابن محمد بن أبي بكر لأنه إذا أطلق في الفروع الفقهيه انصرف الذهن إليه، لكن رأيت في رواية عن أبي ذر أنه ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فإن كان كذلك فقد خالف أصحابه الكوفيين ووافق أهل المدينة في هذا الحكم وتعقبه العيني فقال: الكلام في صحة رواية أبي ذر على أن هذه المسألة فقهية وحيثما أطلق فالمراد به ابن محمد بن أبي بكر، ولئن سلمنا صحة رواية أبي ذر فإطباق الفقهاء على أنه إذا أطلق يراد به ابن محمد بن أبي بكر أرجح من كلام غيرهم كذا قال فليتأمل. ومقول قول القاسم (لا ينبغي للحاكم أن يمضي) بضم التحتية وسكون الميم، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: أن يقضي بفتح التحتية وبالقاف بدل الميم (قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر) بالمثلثة (من شهادة غيره ولكنّ) بتشديد النون (فيه) أي في القضاء بعلمه دون بيّنة (تعرضًا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعًا لهم في الظنون) الفاسدة به وإيقاعًا نصب عطفًا على تعرضًا، ولأبي الوقت: ولكن بالتخفيف فيه تعرض بالرفع مبتدأ خبره قوله فيه مقدمًا وإيقاع عطف على تعرض أو نصب على أنه مفعول معه والعامل فيه متعلق الظرف. (وقد كره النبي الظن فقال) في الحديث اللاحق: (إنما هذه صفية).

<<  <  ج: ص:  >  >>