الاستدلال بالآية أن ما أنزل عام والأمر للوجوب فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل عليه. وقال في الفتح: كل ما أنزل على الرسول فله بالنسبة إليه طرفان طرف الأخذ من جبريل ﵇، وقد مضى في الباب السابق وطرف الأداء للأمة وهو المسمى بالتبليغ وهو المراد هنا والله أعلم.
وبه قال:(حدّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء قال: (حدّثنا جرير) هو ابن عبد الحميد (عن الأعمش) سليمان (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن عمرو بن شرحبيل) أبي ميسرة الهمداني أنه (قال: قال عبد الله) بن مسعود (قال رجل: يا رسول الله) وفي باب قول الله: (﴿فلا تجعلوا لله أندادًا﴾ عن عبد الله أي ابن مسعود سألت رسول الله ﷺ (أي الذنب أكبر عند الله تعالى؟ قال)﵊:
(أن تدعو لله ندًّا) شريكًا (وهو خلقك. قال: ثم أي)؟ أي أيّ شيء من الذنوب أكبر من ذلك (قال: ثم أن تقتل ولدك أن) ولأبي ذر مخافة أن (يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن) ولأبوي الوقت وذر ثم أن (تزاني حليلة جارك) أي زوجته (فأنزل الله)﵎(تصديقها: ﴿والدين لا يدعون مع الله إلهًا آخر﴾) أي لا يشركون (﴿ولا يقتلون النفس التي حرّم الله﴾) قتلها (﴿إلا بالحق﴾) بقود أو رجم أو ردّة أو شِرك أو سعي في الأرض بالفساد (﴿ولا يزنون ومن يفعل ذلك﴾) المذكور (﴿يلق أثامًا﴾) جزاء الإثم (﴿يضاعف له العذاب﴾ [الفرقان: ٦٩] الآية). أي يعذب على مرور الأيام في الآخرة عذابًا على عذاب.
قال في الكواكب: كيف وجد الصديق يعني في قوله فأنزل الله تصديقها؟ قلت: من جهة إعظام هذه الثلاثة حيث ضاعف لها العذاب وأثبت لها الخلود، وقال في فتح الباري: ومناسبة قوله فأنزل الله تصديقها الخ … للترجمة أن التبليغ على نوعين: أحدهما: هو الأصل أن يبلغه بعينه وهو خاص بالقرآن. الثاني: أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدم إنزاله فينزل عليه موافقته فيما استنبطه إما بنصه وإما بما يدل على موافقته بطريق الأولى كهذه الآية فإنها اشتملت على الوعيد الشديد في حق من أشرك وهي مطابقة بالنص، وفي حق من قتل النفس بغير حق وهي مطابقة للحديث بطريق الأولى لأن القتل بغير حق وإن كان عظيمًا لكن قتل الولد أقبح من قتل من ليس بولد وكذا القول في الزنا فإن الزنا بحليلة الجار أعظم قبحًا من مطلق الزنا، ويحتمل أن يكون