للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبَعضُ نِسَائِه منَ الفَرَقِ (١) " (٢). وهيَ مكاييلٌ قُدِّرَ بها الماءُ، فكذَا سائرُ المائعاتِ.

(لَكِنَّ الماءَ لَيسَ بِرِبَوِيٍّ) (٣)؛ لإباحتِه أصلًا، وعدمِ تمولِّه عادةً. (وَمِنْ) نوعِ (الثِّمَارِ) الَّذي يجري فيهِ الربَا: (كَالتَّمْر، والزَّبِيب، وَالْفُسْتُق، وَالْبُنْدُق، وَاللَّوْز، وَالْبُطْمِ (٤)، وَالزُّعْرُورِ (٥)، وَالعُنَّابِ (٦)، وَالْمِشْمِش، وَالزَّيتُون، وَالْمِلْحِ)، والدقيق، والسويق، ونحو ذلك.

(وَالمَوْزُونُ) الذي يجري فيهِ الربَا؛ (كَالذَّهَبِ وَالْفِضةِ)؛ لحديثِ عبادَة بنِ الصامتِ مرفوعًا: "الذَّهَبُ بِالذهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالْمِلْح، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ". رواه أحمد، ومسلمٌ (٧). (وَ) كَـ (ــالنُّحَاس، وَالرَّصَاص، والْحَدِيد، وَغَزْلِ الكَتَّانِ (٨)، وَالقُطْن، وَالْحَرِير،


(١) الفرَق - بالتحريك -: مقياس كيل، وهو إناء يسع اثنا عشر مُدًا، أي: ثلاثة آصع. ويعادل: ٦.١٠٨ كغ وسعةً قدرُها: ١٩ لترًا. انظر: المكاييل في صدر الإسلام ٣٢، المقادير الشرعية ١٦٨، ٢٣٠، معجم لغة الفقهاء ٤٥٠.
(٢) أخرجه مسلم في الموضع السابق (٣١٩) ١/ ٢٥٥.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ٧٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٢، التنقيح المشبع ١٣٤.
(٤) البُطم - بضمة، وبضمتين -: هو الحبة الخضراء، أو شجر له حب مثل الحبة الخضراء، واحدته: بُطمة، من الفصيلة الفتسقية، والثمرة على هيئة حسكة مفلطحة خضراء، تنقشر عن غلاف خشبي. وهو معروف في بلاد الشام. انظر: المحيط في اللغة ٩/ ١٩٦، القاموس المحيط ١٣٩٦، المعجم الوسيط ١/ ٦١.
(٥) الزُّعرورُ: شجرة الدُّبّ، ويقال له: النُّلك، لا تعرفه العرب. وقيل: هو ثمر شجرة لونه أحمر أو أصفر، له نوى صُلْب مستدير. ويظهر أن الشجر هو "النُلك" والثمر هو "الزُّعرور"، كما ذكره الليث. انظر: لسان العرب ٤/ ٣٢٣، تهذيب اللغة ١٠/ ١٣٨، المخصص ٣/ ٢٣١.
(٦) العُنَّاب: شجر شائك طويل، محدَّد الرأس، من الفصيلة السدرية، يسمَّى: البرقوق والسُّنْج، ويطلق على ثمرِه، وهو أحمر حلو لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٦٣٠، تاج العروس ٣/ ٤٤٢.
(٧) أما أحمد فأخرجه في المسند (٢٢٦٨٣) ٣٧/ ٣٥٧، وأما مسلم فأخرجه في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧) ٣/ ١٢١٠. وإسناد أحمد هو إسناد مسلم نفسه.
(٨) الكتَّان: نبات يُزرع من أجل أليافه وبذوره، تستخدم أليافه في صناعة المنسوجات والحبال والخيوط، وغيرها، وأما بذوره فيُستخلص منها زيت بذرة الكتان المستعمل في الطلاء=

<<  <  ج: ص:  >  >>