للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاختلافِها، ولعدم تقديرِها. (وَ) كَـ (ـــالْجُلُودِ) (١)؛ لا ختلافِها، ولعدمِ إمكانِ ذَرعِها. (وَ) كَـ (ــالرُّؤُوس، وَالأَكَارعِ) (٢)؛ لقلةِ لحمِها، وكثرةِ عظامِها. (وَ) كَـ (ــالبَيضِ)، والجوز، ونحوِه (٣)؛ لاختلافِ صغرِها وكبرِها. (وَ) كَـ (ـــالْأَوَانِي المُخْتَلِفَةِ رُؤُوسًا وَأَوْسَاطًا، كالقَمَاقِم) (٤)؛ لاختلافِها. فإن لم تختلفْ رؤوسُها ولا أوساطُها، صحَّ السلمُ فيهَا (٥). (وَنَحْوِهَا)، كالأباريِق. ولا يصحُّ السلمُ أيضًا فيما لا ينضبطُ، كجوهرٍ (٦)، أو ما يَجمعُ أجزاءًا مختلفةً لا تتميزُ، كمعاجينَ مباحةٍ (٧). ويصحُّ السلمُ فيما فيهِ لمصلحتِه شيءٌ غيرُ مقصودٍ؛ كجبنٍ فيه أَنفِحَةٌ، أو خبزٍ فيه ماءٌ وملحٌ، ونحوِه (٨). ويصحُّ السلمُ في فلوسٍ، ولو نافقةٍ، وزنًا وعدًا. ويكونُ رأسُ مالِها عَرَضًا لا نقدًا (٩)؛ لأنها ملتحقةٌ بالنقدِ. ومنْ أسلمَ عبدًا ونحوَه صغيرًا في عبدٍ كبيرٍ، إلى عشرِ سنينَ مثلًا، فجاءَه بعينِ العبدِ عندَ الحلولِ وقد كَبِرَ، واتصفَ بأوصافِ السلم، لزمَ المسلمَ قبولُه (١٠).

تتمةٌ: يصحُّ السلمُ في السكر، والبَانِيذِ (١١)،


(١) انظر: الوجيز ١٩١، شرح الزركشي ٢/ ١٠٠، التنقيح المشبع ١٣٨.
(٢) انظر: المحرر ١/ ٣٣٣، المبدع ٤/ ١٧٩، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣١٩.
(٣) انظر: الإنصاف ٥/ ٨٦، التوضيح ٢/ ٦٤٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٩.
(٤) انظر: الوجيز ١٩١، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٢٢، الإقناع ٢/ ٢٨٠.
(٥) انظر: المستوعب ٢/ ١٤٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٩.
(٦) وياقوت، ولؤلؤ، وفيرزوج، انظر: الكافي ٢/ ١٠٩، المحرر ١/ ٣٣٣، الوجيز ١٩١.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ١٤٩، المغني ٦/ ٣٨٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٩.
(٨) انظر: المقنع ١٧٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٨، الوجيز ١٩١، الروض المربع ٢/ ١٣٩.
(٩) جزم به في التنقيح المشبع ١٣٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٨٠، وغاية المنتهى ٢/ ٧٢. خلافًا للإقناع فإنه صحح السلم فيها ولو كان رأس المال ثمنًا ٢/ ٢٨٢، والمذهب: الأول، وقد خالفه البهوتي في الشرح ٣/ ٢٩١.
(١٠) ما لم يكن حيلةً، فيحرم باتفاق. انظر: الإنصاف ٥/ ٩٠، معونة أولي النهى ٤/ ٢٧٢، كشاف القناع ٣/ ٢٩٢.
(١١) كذا في الأصل، بموحدة تحتانيَّة. وهو تصحيف. والصحيح: (الفانيذ) بالفاء، ولم أجد من ذكره بالباء.
والفانيذ: لفظة فارسية، عرِّبت إلى (فانيد) بالمهملة. وهو ضرب من الحلواء، يتَّخذ من عصارة قصب السكر (القِنديد)، مع النشاء. انظر: المخصص ١/ ٤٤٤، مادة: (فنذ)، المصباح المنير، مادة: (فند)، تاج العروس ٧/ ٥٠٩، مادة: (قند)، كتاب العَين ٥/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>