(٢) إن وقعت الكفالة مطلقة، أو عيَّنه. انظر: الفروع ٦/ ٤٠٦، المبدع ٤/ ٢٦٥، الإقناع ٢/ ٣٥٣. (٣) فإن سلمه في غير محل العقد من غير اشتراط لم يبرأ. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٧، الشرح الكبير ٥/ ١٠٣، معونة أولي النهى ٤/ ٤١٤. (٤) مثال الضرر: أن تكون حجة الغريم غائبة، أو لم يكن مجلسٌ للحاكم وقتها، أو كان الدين مؤجلًا عليه لا يمكن مطالبته به. انظر: المغني ٧/ ١٠٠، الوجيز ٢٠١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٢. (٥) انظر: الكافي ٢/ ٢٣٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، الإنصاف ٥/ ٢١٦. (٦) انظر: المقنع ١٨١، الوجيز ٢٠١، الفروع ٦/ ٤٠٧، الإقناع ٢/ ٣٥٥. (٧) أي: قبل أن يطالب الكفيل بإحضار المكفول به. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٥، المحرر ١/ ٣٤١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٦. (٨) انظر: المبدع ٤/ ٢٦٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٢، كشاف القناع ٣/ ٣٧٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٣١٩. (٩) فيؤخذ من تركته ما كفل به. انظر: الفروع ٦/ ٤٠٧، التوضيح ٢/ ٦٧٠، غاية المنتهى ٢/ ١١١. (١٠) كذا في الأصل في الموضعَين. والصواب فيهما: تسلُّمه.