للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَتَى سَلَّمَ الْكَفِيلُ المَكْفُولَ) بهِ (لِرَبِّ الْحَقِّ) أي: المكفولِ لهُ، وقد حلَّ أجلُ الكفالةِ إن كانَ مؤجلًا (١)، (بِمَحَلِّ الْعَقْدِ) أي: عقدِ الكفالةِ (٢) - ما لم يكنْ عيَّنَ الكفيلُ تسليمَه بمحلٍّ، فيسلمُه فيه وفاءً بالشرطِ (٣) -، بعدَ حلولِ أجلِ الكفالةِ، أو قبلَهُ، إن لم يكنْ ضررٌ على المكفولِ لهُ في تسليمِه لهُ (٤)، (أَوْ) أنَّ المكفولَ عنهُ متى (سَلَّمَ المَكْفُولُ) بهِ (نَفْسَهُ) في محلِّ التسليمِ والأجلِ (٥)، (أَوْ مَاتَ) أي: المكفولُ بهِ سواءٌ توانَى الكفيلُ فِي التسليمِ أو لا (٦)، أو تلفتِ العينُ المضمونةُ التِي تكفلَ ببدنِ مَن هيَ عليهِ بفعلِ الله تعالَى قبلَ طلبٍ (٧)، (بَرِئَ الْكَفِيلُ) فِي هذهِ الصورِ. وعُلمَ مما ذُكرَ - مِن تلفِ العينِ بفعلِ اللهِ تَعالَى - أنهُ لا يضمنُ بتلفِها بعدَ طلبِه بها، ولا بتلفِها بفعلِ آدميٍّ، ولا بغصبِها (٨). ولا يبرأُ كفيلٌ إن ماتَ هوَ، أو ماتَ مكفولٌ لهُ (٩).

فإن أحضرَ الكفيلُ المكفولَ به، وامتنعَ المكفولُ من تسليمِهِ بلا ضررٍ في تسليمِهِ (١٠) - كأنْ كانَ الثمنُ مؤجلًا ونحوَه، وليس ثَمَّ يدٌ حائلةٌ ظالمةٌ. فإن كانَت،


(١) انظر: الشرح الكبير ٥/ ١٠٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، الوجيز ٢٠١.
(٢) إن وقعت الكفالة مطلقة، أو عيَّنه. انظر: الفروع ٦/ ٤٠٦، المبدع ٤/ ٢٦٥، الإقناع ٢/ ٣٥٣.
(٣) فإن سلمه في غير محل العقد من غير اشتراط لم يبرأ. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٧، الشرح الكبير ٥/ ١٠٣، معونة أولي النهى ٤/ ٤١٤.
(٤) مثال الضرر: أن تكون حجة الغريم غائبة، أو لم يكن مجلسٌ للحاكم وقتها، أو كان الدين مؤجلًا عليه لا يمكن مطالبته به. انظر: المغني ٧/ ١٠٠، الوجيز ٢٠١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٢.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ٢٣٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، الإنصاف ٥/ ٢١٦.
(٦) انظر: المقنع ١٨١، الوجيز ٢٠١، الفروع ٦/ ٤٠٧، الإقناع ٢/ ٣٥٥.
(٧) أي: قبل أن يطالب الكفيل بإحضار المكفول به. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٥، المحرر ١/ ٣٤١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٦.
(٨) انظر: المبدع ٤/ ٢٦٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٢، كشاف القناع ٣/ ٣٧٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٣١٩.
(٩) فيؤخذ من تركته ما كفل به. انظر: الفروع ٦/ ٤٠٧، التوضيح ٢/ ٦٧٠، غاية المنتهى ٢/ ١١١.
(١٠) كذا في الأصل في الموضعَين. والصواب فيهما: تسلُّمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>