(٢) المراد بالنَّتْر: استخراج بقية البول؛ وذلك بنفض الذكر حتى ينقى مما فيه. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٨٣، لسان العرب ٥/ ١٩٠، مادة: (نتر). (٣) ينظر: الحاوي الصغير ص ٢٤، الإنصاف ١/ ٢٠٧، شرح المنتهى ١/ ٧٠. قال شيخ الإسلام ﵀ في مجموع الفتاوى ١/ ١٠٦: "نتر الذكر بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك رسول الله ﷺ، وكذلك سلت البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول الله ﷺ، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له. والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قرّ، وإن حلبته درّ … وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء، لا بحجر، ولا أصبع، ولا غير ذلك، بل كلما أخرجه جاء غيره، فإنه يرشح دائمًا". وقد ذكر ابن القيم ﵀ في زاد المعاد ١/ ١٧٣: أن النتر من بدع أهل الوسواس. (٤) هو من مسند عيسى بن يزداد بن فساءة، عن أبيه ﵁. مسند أحمد ٤/ ٣٤٧، قال النووي في المجموع ٢/ ٩١: "اتفقوا على أنه ضعيف". (٥) ينظر: المستوعب ١/ ١٢٣، كشاف القناع ١/ ١٢٧، مطالب أولي النهى ١/ ٧٣. (٦) ينظر: الحاوي الصغير ص ٢٤، الإنصاف ١/ ٢١١، شرح المنتهى ١/ ٧٠. (٧) ينظر: الحاوي الصغير ص ٢٤، الإنصاف ١/ ٢١٧، كشاف القناع ١/ ١٢٧. (٨) سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم (٧)، ١/ ١٢، وقال: "هذا حديث حسن غريب". وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، رقم (٣٠)، ١/ ٨، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم =