للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني (١): إذا كان العدو بغير جهة القبلة، أو كان بجهة القبلة، ولكن لم يُرى (٢) كلهم، أو بعضهم للمسلمين، قسمهم الإمام طائفتين، تكفي كل طائفة منهم العدو؛ فطائفة تذهب لجانب العدو تحرس المسلمين، وهي مؤتمة بالإمام حكمًا في كل صلاته، والطائفة الثانية تحرم مع الإمام بعد إحرامه، فيصلي بها ركعة، وهي مؤتمة به في هذه الركعة فقط، فإذا فرغت هذه الطائفة من هذه الركعة الأولى، نوت مفارقة الإمام بعد أن يستتم قائمًا إلى الركعة الثانية، فإن فارقته قبل أن يستتم الإمام قائمًا إلى الركعة الثانية، بطلت الصلاة، فإذا فارقت الإمام، أتمت صلاتها لنفسها، وسلمت، ومضت للحراسة مكان الطائفة الحارسة، ويطيل الإمام في هذه الحالة القراءة، إلى أن تأتي الطائفة التي كانت حارسة، فتنوي، وتصلي [معه] الركعة الثانية، فإذا أتم الإمام الركعة الثانية، جلس للتشهد ينتظرها، ويكرر في جلوسه التشهد، حتى تأتي بالركعة التي فاتتها، وتتشهد، فيسلم بها، ولا يسلم قبلهم (٣).

وللإمام أن يصلي بالطائفتين الرباعية التامة من غير قصر؛ يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، حكم ما تقدم، ثم تنوي المفارقة في التشهد، وتتم لنفسها، وتسلم، لكن يجلس الإمام بعد صلاة الطائفة الأولى في التشهد، ويكرره ينتظر الطائفة الثانية الحارسة، فيقوم فيصلى بها الركعتين، ثم يجلس الإمام في التشهد يكرره، إلى أن تأتي الطائفة الثانية بالركعتين، ثم يسلم بها (٤). ويصح أن يصلي الإمام الرباعية بطائفة ركعة واحدة، وبالأخرى ثلاثًا (٥).


= يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي لمجيه السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي وسلمنا جميعًا" رواه مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، رقم (٨٤٠)، ١/ ٥٤٧.
(١) هذا الوجه هو الموافق لحديث سهل ، الذي اختاره الإمام أحمد .
(٢) كذا في الأصل بالإشباع. والأصح أن يقال: (لم ير).
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ١٢٧، الإنصاف ٥/ ١٢٠، شرح المنتهى ١/ ٦٢١.
(٤) ينظر: المغني ٣/ ٣٠٥، الإنصاف ٥/ ١٣٠، كشاف القناع ٣/ ٣٠٥.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٧٩، الإنصاف ٥/ ١٣٠، معونة أولي النهى ٢/ ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>