(٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٢٢، الإنصاف ٥/ ١٢٩، كشاف القناع ٣/ ٣٠٥. (٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٧٩، الإنصاف ٥/ ١٢٩، معونة أولي النهى ٢/ ٤٤٩. (٤) أطلق الشارح ﵀ الصحة في الموضعين، ولم أقف على من وافقه على هذا الإطلاق. واختار المجد صحة صلاة الكل، إن كان هذا الفعل لحاجة، وإلا صحت صلاة الأولى، وبطلت صلاة الإمام، والثانية، والثالئة، والرابعة. والصحيح من المذهب: صحة صلاة الأوليَيْن، وبطلان صلاة الإمام والأخريَيْن، إلا إن جهلوا البطلان. ينظر: الإنصاف ٥/ ١٣٣. وينظر: المبدع ٢/ ١٣٢، المنتهى ١/ ٩١، كشاف القناع ٣/ ٣٠٦. (٥) ينظر: المبدع ٢/ ١٣٣، الإنصاف ٥/ ١٣٥، معونة أولي النهى ٢/ ٤٥١. (٦) ولفظه: قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلفه، وصف مواجه العدو، فكبر رسول الله ﷺ بالصفين خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم انصرفوا إلى مقام إخوانهم، وأقبل الآخرون يتخللونهم، فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله ﷺ، وصلوا الذين خلفه لأنفسهم ركعة وسجدتين، ثم انصرفوا إلى مصافهم، وأقبل الآخرون فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين " أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٦١، وقال: "هذا الحديث مرسل؛ أبو عبيدة لم يدرك أباه". والحديث يدل على إتمام الطائفة الثانية بعد مفارقتها للإمام، ثم تأتي الطائفة الأولى لتتم صلاتها. والدليل الذي ذكره الشُرَّاح للدلالة عدى الصفة المذكورة: حديث ابن عمر ﵄ قال: =