للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنبت لنا الزرع، وأدرَّ لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللَّهُمَّ ارفع عنا الجوع، والجَهْد، والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللَّهُمَّ نستغفرك إنك كنت غفارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا" (١) هذا الدعاء رواه ابن عمر، عن النبي (٢)، غير أن قوله: "سقيا" إلى قوله: "ولا هدم" رواه الشافعي (٣).

(ويؤمِّن) على الدعاء الحاضر من (المأمومـ) ــين (٤) (ثم يستقبل) [الإمام] (القبلة في أثناء الخطبة، فيقول سرًّا) لأنه أقرب إلى الإخلاص، وأسرع إلى الإجابة: (اللَّهُمَّ إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا) (٥) لأن في ذلك استنجاز (٦) لما وعد من فضله (ثم يحول رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن) لفعله ؛ لما رواه أحمد، من حديث أبي هريرة (٧) (وكذا الناس، ويتركونه) أي: الرداء محولًا (حتى ينزعوه مع ثيابهم) (٨) لعدم ورود إعادته، "فإذا فرغ من الدعاء، استقبلهم، ثم حثهم على


= الماء والخير. مجللًا: الذي يعم العباد والبلاد نفعه. سحًّا: الصيب، يقال: سح الماء يسح إذا سال من فوق إلى أسفل، وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض. عامًا: شاملًا. طبقا: بفتح الطاء والباء، الذي طبق البلاد مطره. القانطين، أي: الآيسين. اللأواء، أي: الشدة، وقال الأزهري: شدة المجاعة. الضنك: الضيق". وينظر: الممتع ١/ ٥٨٨، المطلع ص ١١١.
(١) في الهامش: مدرارًا، أي: دائمًا إلى وقت الحاجة.
(٢) أخرجه بنحوه البيهقي في معرفة السنن ١/ ٣٠٠، من طريق الشافعي في الأم ١/ ٢٥١ معلقًا، قال الحافظ في التلخيص ٢/ ٩٩: "ولم نقف له على إسناد، ولا وصله البيهقي في مصنفاته، بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي"، وقال الألباني في تمام المنة ص ٢٦٦: "والإسناد منقطع كما تري، ولم أجد من وصله لينظر فيه".
(٣) الأم ١/ ٢٥١، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٥٦، وقال: "مرسل"، وقال الألباني في تمام المنة ص ٢٦٦: "غير صحيح".
(٤) ينظر: المبدع ٢/ ٢٠٦، التنقيح ص ١٢٤، شرح المنتهى ٢/ ٦١.
(٥) ينظر: المستوعب ٣/ ٨٧، الإقناع ١/ ٣٢٠، المنتهى ١/ ١٠٢.
(٦) كذا في الأصل، والصواب: (استنجازًا).
(٧) مسند أحمد ٢/ ٣٢٦. ولفظه: قال: "خرج نبي الله يومًا يستسقي، فصلى بنا ركعتين، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا، ودعا الله، وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يده، ثم قلب رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن".
ورواه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، رقم (١٢٦٨)، ١/ ٤٠٣، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١٥٠: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات"، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة رقم (٢٦١).
(٨) ينظر: الممتع ١/ ٥٨٩، الإقناع ١/ ٣٢٠، المنتهى ٢/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>