للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وشرط كونه) أي: الخارص (مسلمًا، أمينًا) لا يتهم، والمتهم: من [كان من أحد] (١) عمودي نسب المالك (٢) (خبيرًا) بالخرص، ولو كان عبدًا (٣) (وأجرته) أي: الخارص (على رب الثمرة) (٤)، وفي "المبدع": "أجرته على بيت المال" (٥).

والخرص: حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل والكَرْم (٦)، بعد أن يطوف الخارص به (٧).

ويجب على الخارص أن يترك لرب المال الثلث أو الربع، فيجتهد حسب المصلحة (٨)؛ لحديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا: "فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا [الثلث] (٩) فدعوا الربع" رواه أحمد (١٠). فإن أبى الخارص، فلمالك أكل بقدر ذلك من ثمر، نصًّا (١١).

ويأكل مالك من حب العادة، وما يحتاجه، ولا يحتسب ذلك عليه (١٢). قال أحمد في رواية عبد الله (١٣): "لا بأس أن يأكل الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو


(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، مأخوذة من كشاف القناع ٤/ ٤٢١.
(٢) ينظر: كشاف القناع ٤/ ٤٢١.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٩٨، الإنصاف ٦/ ٥٤٧، شرح المنتهى ٢/ ٢٤٠.
(٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٦٨، الإنصاف ٦/ ٥٤٨، غاية المنتهى ١/ ٣٠٩.
(٥) المبدع ٢/ ٣٥٠. والمذهب ما في المتن. ينظر: الإنصاف ٦/ ٥٤٨، غاية المنتهى ١/ ٣٠٩.
(٦) الكرم: العنب. ينظر: المطلع ص ١٣٠.
(٧) ينظر: كشاف القناع ٤/ ٤٢١.
(٨) ينظر: المحرر ١/ ٣٣٢، الإنصاف ٦/ ٥٥١، كشاف القناع ٤/ ٤٢٣.
(٩) الزيادة من مصادر التخريج.
(١٠) مسند أحمد ٣/ ٤٤٨.
ورواه أبو داود، في كتاب الزكاة، باب في الخرص، رقم (١٦٠٥)، ٢/ ١٠، والترمذي، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص، رقم (٦٤٣)، ٣/ ٣٥، والنسائي، في كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص؟ رقم (٢٤٩١)، ٥/ ٤٢، والحاكم ١/ ٥٦٠، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد"، وضعفه الألباني في الضعيفة رقم (٢٥٥٦).
(١١) ينظر: الفروع ٤/ ١٠٥، الإنصاف ٦/ ٥٥٣.
(١٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٠٥، الإنصاف ٦/ ٥٥٤، شرح المنتهى ٢/ ٢٤١.
(١٣) هو: أبو عبد الرحمن، عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ، ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين، حدَّث عن أبيه وغيره، وله عنه مسائل كثيرة، ولم يكن أحد أروى عن أبيه منه، وقال: "كل شيء أقول: قال أبي، فقد سمعته مرتين، وثلاثا، وأقله مرة". مات سنة تسعين ومائتين، عن سبع وسبعين سنة. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠، الدر المنضد ١/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>